(مسألة 3): إذا سها عن سجدة واحدة من الركعة الأولى - مثلا - وقام وقرأ الحمد والسورة، وقنت وكبر للركوع، فتذكر قبل أن يدخل في الركوع، وجب العود للتدارك، وعليه سجود السهو ست مرات (3)، مرة لقوله، (بحول الله) ومرة للقيام، ومرة للحمد، ومرة للسورة، ومرة للقنوت، ومرة لتكبير الركوع. وهكذا يتكرر خمس مرات لو ترك التشهد وقام وأتى بالتسبيحات والاستغفار بعدها وكبر للركوع فتذكر.
(مسألة 4): لا يجب فيه تعيين السبب (4)، ولو مع التعدد. كما أنه لا يجب للترتيب فيه بترتيب أسبابه على الأقوى أما بينه وبين الأجزاء المنسية والركعات الاحتياطية فهو مؤخر عنها، كما مر.
____________________
قد عرفت إشكاله.
(1) لاحتمال كونها زيادات متعددة، فيتعدد لها السجود.
(2) هذا يناسب كون المعيار في وحدة كل من الزيادة والنقيصة وتعددهما هو وحدة السهو المؤدي إليهما وتعدده، وإلا فالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير عناوين متباينة، فهي زيادات متعددة. فتأمل.
(3) ومقتضى كون المعيار وحدة السهو وتعدده وجوب مرة واحدة لأنها عن سهو واحد. ومنه يظهر الحال فيما يأتي.
(4) قد تقدم في الأجزاء المنسية: الكلام فيه، وفي الترتيب فيما بينها
(1) لاحتمال كونها زيادات متعددة، فيتعدد لها السجود.
(2) هذا يناسب كون المعيار في وحدة كل من الزيادة والنقيصة وتعددهما هو وحدة السهو المؤدي إليهما وتعدده، وإلا فالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير عناوين متباينة، فهي زيادات متعددة. فتأمل.
(3) ومقتضى كون المعيار وحدة السهو وتعدده وجوب مرة واحدة لأنها عن سهو واحد. ومنه يظهر الحال فيما يأتي.
(4) قد تقدم في الأجزاء المنسية: الكلام فيه، وفي الترتيب فيما بينها