من البناء والاتيان بصلاة الاحتياط. ولو كان كثير الشك بعد تجاوز المحل مما لا حكم له دون غيره، فلو اتفق أنه شك في المحل وجب عليه الاعتناء. ولو كان كثرة شكه في صلاة خاصة، أو الصلاة في مكان خاص ونحوه ذلك اختص الحكم به، ولا يتعدى إلى غيره.
(مسألة 1): المرجع في كثرة الشك العرف (2).
____________________
(1) كما في الجواهر وغيرها، لأن المتبادر من النصوص عدم الحكم لما كان من الشك الكثير، دون ما لم يكن منه، خلافا عن المدارك والرياض بل تمكن نسبته إلى إطلاق الأصحاب من عموم الحكم للشك الاتفاقي في غير ذلك الفعل، لاطلاق النصوص، وكونه ليس من الكثير إنما يتم بلحاظ الخصوصية، وإلا فبلحاظ نفس الشك هو منه. ولا قرينة على لحاظ الخصوصية لكن الانصاف أن دعوى الانصراف قريبة، فما في الجواهر وغيرها أقوى.
(2) كما عن جماعة التصريح به، كما هو القاعدة في الألفاظ التي تذكر في القضايا الشرعية، حيث أنها تحمل على المعاني العرفية. إلا أن يرد تحديد شرعي، فيكون هو المرجع. وليس ما يتوهم منه في القمام عدا صحيح محمد بن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة: أن الصادق (ع): قال: (إذا كان الرجل ممن يسهو في كل ثلاث فهو ممن كثر عليه السهو) (* 1) ولا دلالة
(2) كما عن جماعة التصريح به، كما هو القاعدة في الألفاظ التي تذكر في القضايا الشرعية، حيث أنها تحمل على المعاني العرفية. إلا أن يرد تحديد شرعي، فيكون هو المرجع. وليس ما يتوهم منه في القمام عدا صحيح محمد بن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة: أن الصادق (ع): قال: (إذا كان الرجل ممن يسهو في كل ثلاث فهو ممن كثر عليه السهو) (* 1) ولا دلالة