وجهان (1)، أقواهما الأول. أما لو بقي أقل من ذلك فالأقوى كونه بمنزلة الخروج (2).
(مسألة 3): لو ظن فعل الصلاة فالظاهر أن حكمه حكم الشك (3) في التفصيل بين كونه في الوقت أو في خارجه وكذا لو ظن عدم فعلها.
(مسألة 4): إذا شك في بقاء الوقت وعدمه يلحقه
____________________
أما مع فعلها - كما في الفرض السابق - فلا اختصاص، بل يكون آخر الوقت وقتا للفريضة السابقة، كما تقدم من المصنف في أوائل فصل الأوقات. فراجع.
هذا ولو بني على الاشتراك في الوقت، لم يكن فرق بين الصور الثلاث في لزوم إعمال قاعدة الشك في الوقت بالنسبة إلى الظهر - لولا النص المتقدم الجاري في الصورتين الأوليين - لولا ما عرفت من إمكان إجراء قاعدة التجاوز.
(1) مبنيان على إطلاق قوله صلى الله عليه وآله: (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة) (* 1) بنحو يشمل حيثية الشك وعدمه. والأول أوفق باطلاق التنزيل، ولذا كان أقوى عند المصنف (ره).
(2) لصدق الشك بعد خروج الوقت، الذي هو موضوع لعدم وجوب الفعل في النص المتقدم. اللهم إلا أن يكون المراد منه الشك بعد خروج، تمام الوقت. لكنه غير ظاهر.
(3) بل هو منه، إذ الشك خلاف اليقين، إما لأنه معناه حقيقة،
هذا ولو بني على الاشتراك في الوقت، لم يكن فرق بين الصور الثلاث في لزوم إعمال قاعدة الشك في الوقت بالنسبة إلى الظهر - لولا النص المتقدم الجاري في الصورتين الأوليين - لولا ما عرفت من إمكان إجراء قاعدة التجاوز.
(1) مبنيان على إطلاق قوله صلى الله عليه وآله: (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة) (* 1) بنحو يشمل حيثية الشك وعدمه. والأول أوفق باطلاق التنزيل، ولذا كان أقوى عند المصنف (ره).
(2) لصدق الشك بعد خروج الوقت، الذي هو موضوع لعدم وجوب الفعل في النص المتقدم. اللهم إلا أن يكون المراد منه الشك بعد خروج، تمام الوقت. لكنه غير ظاهر.
(3) بل هو منه، إذ الشك خلاف اليقين، إما لأنه معناه حقيقة،