مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٧ - الصفحة ٣٨١
والنقيصة (1)، حتى بالاخلال بحرف من القراءة أو الأذكار أو بحركة، أو بالموالاة بين حروف كلمة، أو كلمات آية، أو بين بعض الأفعال مع بعض. وكذا إذا فاتت الموالاة سهوا أو اضطرارا - لسعال أو غيره - ولم يتدارك بالتكرار متعمدا (2).
(مسألة 3): إذا حصل الاخلال - بزيادة أو نقصان - جهلا بالحكم (3)، فإن كان بترك شرط ركن، كالاخلال
____________________
والله سبحانه أعلم.
(1) إجماعا صريحا وظاهرا، حكاه جماعة. لفوات الكل بفوات جزئه، والمشروط بفوات شرطه، مع قصور حديث: (لا تعاد...) (* 1) عن شمول العامد.
(2) لاطراد ما ذكر من جهة البطلان في جميع الصور المذكورة.
(3) المعروف بين الأصحاب: أن الجاهل بالحكم بمنزلة العامد في جميع المنافيات من فعل أو ترك، بل عن شرح الألفية للكركي: نسبته إلى عامة الأصحاب. والعمدة فيه: عموم أدلة الجزئية للعالم والجاهل، بل اشتهر: امتناع اختصاصها بالأول، للزوم الدور - فتأمل - ومقتضى ذلك هو البطلان بالاخلال للوجه المتقدم في العامد. وأما ما عن مسعدة بن زياد - في قوله تعالى: (الحجة البالغة...) - (* 2) (إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: عبدي أكنت عالما؟ فإن قال: نعم. قال تعالى له: أفلا عملت بعلمك؟ وإن قال كنت جاهلا. قال تعالى: أفلا تعلمت حتى تعمل؟ فيخصمه، فتلك الحجة البالغة) (* 3) فإنما يدل على حسن عقاب

(* ١) الوسائل باب: ١ من أبواب أفعال الصلاة حديث: ١٤.
(* ٢) الأنعام: ١٤٩.
(* ٣) كما في تفسير البرهان ج ٢ صفحة 340 من الطبعة القديمة، نقلا عن أمالي الشيخ (قده) عن الصادق عليه السلام.
(٣٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 376 377 378 379 380 381 382 383 384 386 387 ... » »»
الفهرست