____________________
في القراءة وهو في المحل قرأ، عملا بقاعدة الاشتغال. ولو شك في الركوع ركع، عملا بها، واحتمال الزيادة منفي بأصالة عدمها. ولو شك في الأوليين أعاد، لقاعدة الاشتغال. ولو شك في الأخيرتين بنى على الأكثر، للعلم بأن حكمه ذلك على كل من التقديرين، وفي وجوب صلاة الاحتياط وعدمه وجهان، مبنيان على انقلاب التكليف - فيرجع في المقام إلى أصل البراءة منها - وعدمه، فيرجع إلى قاعدة الاشتغال. ولو شك بين الأربع والخمس لم يجب عليه سجود السهو، لأصالة البراءة. فلاحظ.
(1) بلا خلاف فيه يعرف. للأصل، وإطلاق النصوص المتقدمة اللفظي والمقامي، مع عدم دليل على الوجوب، إذ لا دلالة في خبر الخثعمي:
- (شكوت إلى أبي عبد الله (ع) كثرة السهو في الصلاة، فقال (ع):
أحص صلاتك بالحصى، أو قال: احفظها بالحصى) (* 1) - على الوجوب، لظهور الأمر - بقرينة السؤال - في الارشادي، لا المولوي.
لا أقل من احتمال ذلك، بل لو فرض ظهوره في الوجوب المولوي فلا يبعد وجوب حمله على الارشادي، بقرينة خبر حبيب بن المعلى: (إني رجل كثير السهو فما أحفظ صلاتي إلا بخاتمي أحوله من مكان إلى مكان فقال (ع): لا بأس به) (* 2) وصحيح ابن المغيرة: (لا بأس أن يعد الرجل صلاته بخاتمه، أو بحصى يأخذ بيده فيعد به) (* 3) لظهور نفي البأس في نفي الوجوب. وأما الأمر بالادراج، في موثق الحلبي، قال:
(1) بلا خلاف فيه يعرف. للأصل، وإطلاق النصوص المتقدمة اللفظي والمقامي، مع عدم دليل على الوجوب، إذ لا دلالة في خبر الخثعمي:
- (شكوت إلى أبي عبد الله (ع) كثرة السهو في الصلاة، فقال (ع):
أحص صلاتك بالحصى، أو قال: احفظها بالحصى) (* 1) - على الوجوب، لظهور الأمر - بقرينة السؤال - في الارشادي، لا المولوي.
لا أقل من احتمال ذلك، بل لو فرض ظهوره في الوجوب المولوي فلا يبعد وجوب حمله على الارشادي، بقرينة خبر حبيب بن المعلى: (إني رجل كثير السهو فما أحفظ صلاتي إلا بخاتمي أحوله من مكان إلى مكان فقال (ع): لا بأس به) (* 2) وصحيح ابن المغيرة: (لا بأس أن يعد الرجل صلاته بخاتمه، أو بحصى يأخذ بيده فيعد به) (* 3) لظهور نفي البأس في نفي الوجوب. وأما الأمر بالادراج، في موثق الحلبي، قال: