(مسألة 5): يستحب أن يقول (2): (سمع الله لمن حمده)، بعد الرفع من الركوع الخامس والعاشر.
(مسألة 6): هذه الصلاة - حيث أنها ركعتان - حكمها حكم الصلاة الثنائية في البطلان إذ شك (3) في أنه في الأولى أو الثانية، وإن اشتملت على خمسة ركوعات في كل ركعة. نعم إذا شك في عدد الركوعات كان حكمها
____________________
(1) ففي صحيح زرارة ومحمد: (تفتتح الصلاة بتكبيرة، وتركع بتكبيرة، وترفع رأسك بتكبيرة، إلا في الخامسة التي تسجد فيها وتقول:
سمع الله لمن حمده) (* 1).
(2) كما تقدم في صحيح زرارة ومحمد، وفي صحيح الحلبي: (ولا تقل سمع الله لمن حمده في رفع رأسك من الركوع إلا في الركعة التي تريد أن تسجد فيها) (* 2). ونحوه ما في صحيحي البزنطي وابن جعفر (ع) (* 3).
(3) لما دل على بطلان الركعتين بالشك، كموثق سماعة: (والجمعة أيضا إذا سها فيها الإمام فعليه أن يعيد الصلاة، لأنها ركعتان) (* 4).
ونحوه غيره مما يفهم منه عموم الحكم لكل ركعتين. وسيأتي - إن شاء الله - في مبحث الخلل.
سمع الله لمن حمده) (* 1).
(2) كما تقدم في صحيح زرارة ومحمد، وفي صحيح الحلبي: (ولا تقل سمع الله لمن حمده في رفع رأسك من الركوع إلا في الركعة التي تريد أن تسجد فيها) (* 2). ونحوه ما في صحيحي البزنطي وابن جعفر (ع) (* 3).
(3) لما دل على بطلان الركعتين بالشك، كموثق سماعة: (والجمعة أيضا إذا سها فيها الإمام فعليه أن يعيد الصلاة، لأنها ركعتان) (* 4).
ونحوه غيره مما يفهم منه عموم الحكم لكل ركعتين. وسيأتي - إن شاء الله - في مبحث الخلل.