(مسألة 12): لو زاد فيها ركعة أو ركنا - ولو سهوا - بطلت (2)، ووجب عليه إعادتها، ثم إعادة الصلاة (3).
(مسألة 13): لو شك في فعل من أفعالها. فإن كان في محله أتى به. وإن دخل في فعل مرتب بعده بنى على أنه أتى به (4)، كأصل الصلاة.
(مسألة 14): لو شك في أنه هل شك شكا يوجب صلاة الاحتياط أم لا بنى على عدمه (5).
____________________
(1) لاحتمال بطلانها بالأمور المذكورة. أما بناء على بطلانها بذلك فلا حاجة إلى فعل صلاة الاحتياط، بل الاحتياط بالإعادة لا غير.
( (2) لعدم الفرق بينها وبين الصلاة في ذلك، لاطراد أدلة البطلان فيهما بنحو واحد. نعم من محتملات قوله (ع): (لا سهو في سهو) عدم البطلان بزيادة الركن - هنا - سهوا. لكن في مفتاح الكرامة: (لعله لم يخالف في البطلان أحد).
(3) هذا يتم بناء على قدح الفصل - بين الصلاة الأصلية وبين صلاة الاحتياط - بمثل الصلاة المذكورة. لكن عرفت في المسألة الثامنة أنه محل تأمل.
(4) لعدم الفرق بينها وبين الصلاة الأصلية في جريان قاعدتي الشك في المحل والشك بعد التجاوز. نعم من محتملات قوله (ع): (لا سهو في سهو) عدم الاعتناء بالشك في المحل، بل نسبه في محكي الدروس: إلى ظاهر المذهب. وسيأتي وجه الاشكال فيه.
(5) لأصالة عدمه. هذا لو كان بعد الفراغ. أما لو كان في أثناء الصلاة رجع إلى حالته الفعلية، كما تقدم. هذا ولو كان الشك في كون
( (2) لعدم الفرق بينها وبين الصلاة في ذلك، لاطراد أدلة البطلان فيهما بنحو واحد. نعم من محتملات قوله (ع): (لا سهو في سهو) عدم البطلان بزيادة الركن - هنا - سهوا. لكن في مفتاح الكرامة: (لعله لم يخالف في البطلان أحد).
(3) هذا يتم بناء على قدح الفصل - بين الصلاة الأصلية وبين صلاة الاحتياط - بمثل الصلاة المذكورة. لكن عرفت في المسألة الثامنة أنه محل تأمل.
(4) لعدم الفرق بينها وبين الصلاة الأصلية في جريان قاعدتي الشك في المحل والشك بعد التجاوز. نعم من محتملات قوله (ع): (لا سهو في سهو) عدم الاعتناء بالشك في المحل، بل نسبه في محكي الدروس: إلى ظاهر المذهب. وسيأتي وجه الاشكال فيه.
(5) لأصالة عدمه. هذا لو كان بعد الفراغ. أما لو كان في أثناء الصلاة رجع إلى حالته الفعلية، كما تقدم. هذا ولو كان الشك في كون