مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٧ - الصفحة ٥٢٧
(مسألة 4): لو أتى بما يوجب سجود السهو قبل الاتيان بهما أو في أثنائهما فالأحوط فعله بعدهما (1).
(مسألة 5): إذا نسي الذكر أو غيره مما يجب - ما عدا وضع الجبهة في سجود الصلاة - لا يجب قضاؤه (2).
____________________
ما ذكرنا ما في موثق عمار - الوارد في نسيان السجدة - (قلت: فإن لم يذكر إلا بعد ذلك. قال (ع): يقضي ما فاته إذا ذكره) (* 1) وما في صحيح ابن مسلم - الوارد في نسيان التشهد -: (إن كان قريبا رجع إلى مكانه فتشهد، وإلا طلب مكانا نظيفا فتشهد فيه) (* 2).
(1) لاحتمال وقوعه في أثناء الصلاة، فيلحقه حكمه. لكن مقتضى تقوية الاكتفاء باتيانهما لو تخلل المنافي كون الاحتياط من هذه الجهة استحبابيا ثم إن في الفرض الذي ذكره إشكالا، لأن موجب سجود السهو إنما يوجبه إذا وقع في أثناء الصلاة، فإذا لم يقع في أثنائها ووقع بعدها أو في أثنائهما لم يجب له السجود. فلاحظ.
(2) لأن الأمور المذكورة ليست أبعاضا للسجود كي يجب قضاؤها بقاعدة: (أن ما يقضى كله يقضى بعضه) التي استدل بها جماعة على وجوب قضاء أبعاض التشهد، ومقتضى أصالة البراءة عدم الوجوب. لكن القاعدة المذكورة لا دليل عليه - بعد - اختصاص دليل القضاء بفوات الكل غير المستند إلى فوات البعض - فالفرق بين واجبات السجود وسائر واجبات الصلاة وبين أبعاض التشهد في وجوب القضاء وعدمه - مع كون إطلاق صحيح حكم ابن حكيم المتقدم (* 3) مقتضيا له في الجميع - لا بد أن يكون من جهة

(* 1) تقدم ذلك في التعليقة السابقة.
(* 2) الوسائل باب: 7 من أبواب التشهد حديث: 2.
(* 3) تقدم ذلك في المسألة: 1 من هذا الفصل.
(٥٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 ... » »»
الفهرست