إن الشك في ركعاتها يضر بصحتها.
(الثلاثون): إذا علم أنه صلى الظهرين تسع ركعات ولا يدري أنه زاد ركعة في الظهر أو في العصر، فإن كان بعد السلام من العصر وجب عليه إتيان صلاة أربع ركعات بقصد ما في الذمة (1)، وإن كان قبل السلام فبالنسبة إلى الظهر يكون من الشك بعد السلام. وبالنسبة إلى العصر من الشك
____________________
وعشاء، وبني على عدم الترتيب في القضاء فقضى الصلاتين، وقبل السلام في الثانية علم أنه صلى سبع ركعات وشك في أنه قضى المغرب - أولا - ثلاثا - فهو في رابعة العشاء - أو قضى العشاء - أولا - فهو في ثالثة المغرب، فإنه لا ينبغي التأمل في جواز السلام على ما بيده، لعلمه بمشروعيته وإن تردد في أنه سلام على ثلاث أو أربع لتردده بين كون صلاته مغربا أو عشاء. ومن ذلك يظهر: أنه يحصل له بالعدول وإتمام الصلاة في الفرض العلم بتحقق مغرب صحيحة، إما الأولى أو الثانية. ولا مجال لدعوى:
امتناع حصول العلم بتحقق مغرب صحيحة من ضم ما يقطع بفساده إلى ما فرضه مشكوك الصحة. فلاحظ ولعل هذا هو المراد مما في المتن، وإن كان ظاهره الابتناء على عدم قدح الشك في المغرب إذا كانت - ثلاثا - واقعا وإنما يقدح فيها ظاهرا. فتأمل.
(1) للعلم الاجمالي بفساد إحدى الصلاتين، المانع من الرجوع إلى قاعدتي الفراغ فيهما، أو أصالة عدم الزيادة، فتكون إحداهما صحيحة والأخرى فاسدة. ولأجل أنه لا يعرف الفاسدة منهما يأتي بواحدة مرددة بينهما.
امتناع حصول العلم بتحقق مغرب صحيحة من ضم ما يقطع بفساده إلى ما فرضه مشكوك الصحة. فلاحظ ولعل هذا هو المراد مما في المتن، وإن كان ظاهره الابتناء على عدم قدح الشك في المغرب إذا كانت - ثلاثا - واقعا وإنما يقدح فيها ظاهرا. فتأمل.
(1) للعلم الاجمالي بفساد إحدى الصلاتين، المانع من الرجوع إلى قاعدتي الفراغ فيهما، أو أصالة عدم الزيادة، فتكون إحداهما صحيحة والأخرى فاسدة. ولأجل أنه لا يعرف الفاسدة منهما يأتي بواحدة مرددة بينهما.