(مسألة 15): لو نسي السجدتين ولم يتذكر إلا بعد الدخول في الركوع من الركعة التالية بطلت صلاته (2)، ولو
____________________
القراءة فقد تمت صلاته ولا شئ عليه) - (* 1) إثبات الجزئية ونفيها، يعني: أن جزئية الركوع والسجود لا تسقط في حال من الأحوال وإن أدى ذلك إلى البطلان، من جهة لزوم زيادة ركن سهوا أو زيادة جزء عمدا. فإذا لا يصلح الحديث الشريف لاثبات البطلان فيما نحن فيه - كالنص المتقدم - بل المرجع فيه القواعد. وقد عرفت: أن مقتضاها الصحة، لعدم بطلان الصلاة بزيادة سجدة ونحوها مما لم يكن ركنا، فلا مانع من امتثال أمر الركوع بفعله ثم الاتيان بالسجدتين بعد ذلك. مضافا إلى أن ذلك مقتضى الجمع العرفي بين ما تقدم من النص وصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع): (إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا - ثم ذكرت فاصنع الذي فاتك سهوا [سواء]) (* 2). فإن إطلاق الصحة وعدم الإعادة فيه مقيد مما تقدم مما تضمن لزوم الإعادة لو ذكر فوت الركوع بعد السجدتين، فتبقى صورة ما إذا ذكر بعد سجدة داخلة في إطلاقه بلا معارض.
(1) بناء على ما سيأتي: من وجوبها لكل زيادة ونقيصة.
(2) على المشهور، كما عن غاية المرام والكفاية، بل عن النجيبية:
إنه مما لا خلاف فيه. لزيادة الركوع الذي هو ركن، على ما عرفت.
وتوهم: أن لزوم زيادة الركن موقوفة على اعتبار الترتيب بين السجدتين
(1) بناء على ما سيأتي: من وجوبها لكل زيادة ونقيصة.
(2) على المشهور، كما عن غاية المرام والكفاية، بل عن النجيبية:
إنه مما لا خلاف فيه. لزيادة الركوع الذي هو ركن، على ما عرفت.
وتوهم: أن لزوم زيادة الركن موقوفة على اعتبار الترتيب بين السجدتين