مثلا: إذا كان رأي أحدهما - اجتهادا أو تقليدا - وجوب السورة، ورأي الآخر عدم وجوبها، يجوز اقتداء الأول بالثاني، إذا قرأها (2) وإن لم يوجبها. وكذا إذا كان أحدهما يرى وجوب تكبير الركوع أو جلسة الاستراحة أو ثلاث مرات في التسبيحات في الركعتين الأخيرتين، يجوز له الاقتداء بالآخر الذي لا يرى وجوبها، لكن يأتي بها بعنوان الندب (3)، بل وكذا يجوز مع المخالفة (4) في العمل أيضا
____________________
يجعلها الأخيرة. أما لو كانت كلها للاحرام. أو يتعين عليه جعلها الأولى، فليس له الشروع فيها قبل الإمام. وقد تقدم الكلام في ذلك في مبحث تكبيرة الاحرام.
(1) لا ينبغي الاشكال فيه إذا لم يحصل ما يوجب اختلال قصد الامتثال للعلم بعدم اعتبار اتفاق الإمام والمأموم في الاجتهاد أو التقليد، مع الاتفاق في العمل المحكوم بصحته عند كل منهما.
(2) إما بقصد القربة المطلقة. أو بقصد الندب. إذا كان بنحو الجهل بالتطبيق، لا بنحو التقييد، ولا بنحو الاهمال الملازم له. وكأن هذا هو المراد بما عن التذكرة وأبي العباس والصيمري: من المنع لو قرأها بقصد الندب، لأن الندب لا يغني عن الواجب.
(3) يعني: إذا كان بنحو الجهل بالتطبيق، كما عرفت.
(4) قد عرفت: أنه لا إطلاق في المقام يرجع إليه في نفي احتمال
(1) لا ينبغي الاشكال فيه إذا لم يحصل ما يوجب اختلال قصد الامتثال للعلم بعدم اعتبار اتفاق الإمام والمأموم في الاجتهاد أو التقليد، مع الاتفاق في العمل المحكوم بصحته عند كل منهما.
(2) إما بقصد القربة المطلقة. أو بقصد الندب. إذا كان بنحو الجهل بالتطبيق، لا بنحو التقييد، ولا بنحو الاهمال الملازم له. وكأن هذا هو المراد بما عن التذكرة وأبي العباس والصيمري: من المنع لو قرأها بقصد الندب، لأن الندب لا يغني عن الواجب.
(3) يعني: إذا كان بنحو الجهل بالتطبيق، كما عرفت.
(4) قد عرفت: أنه لا إطلاق في المقام يرجع إليه في نفي احتمال