____________________
باختيار ترك التعلم - فإن ترك القراءة اختيارا - ولو بترك التعلم - موجب للعقاب على تقدير ترك الائتمام، بخلاف ما لو صلى مأموما، فإنه لم يترك واجبا فعليا يستحق عليه العقاب. لكن ذلك مختص بصورة ترك التعلم لا بنية الائتمام في آخر الوقت، إذ لو تركه ناويا للائتمام في آخر الوقت لا يكون عاصيا بترك القراءة، وفي آخر الوقت تسقط القراءة للتعذر ولا موجب لفعل المسقط.
(1) مما تقدم تعرف أن هذا يتوقف على كون الائتمام مسقطا، بحيث لا يمنع التمكن منه من إجراء أدلة البدلية - العامة أو الخاصة - لاثبات مشروعية صلاة الفرادى بلا قراءة.
(2) لعموم أدلة الوفاء بها.
(3) كما استظهره في الجواهر وغيرها. لعدم صيرورتها شرطا بالنذر ثم احتمل في الجواهر الفساد أيضا. ويمكن تقريب وجه الصحة: بأن أدلة الوفاء بالنذر إنما اقتضت وجوب الصلاة جماعة، وذلك لا يقتضي بطلان الصلاة فرادى إلا بناء على أن الأمر بالشئ يقتضي النهي عن ضده. فتأمل.
فإن قلت: التحقيق أن مفاد قول الناذر: (لله علي أن أفعل كذا) جعل حق وضعي له سبحانه، لأن الظاهر من (اللام) كونها للملك، ومن (الظرف) كونه مستقرا، نظير قولك: (لزيد علي مال). فمقتضى أدلة نفوذ النذر وصحته هو ثبوت مضمونه، فيكون الفعل المنذور ملكا له سبحانه، نظير ملك المستأجر لفعل الأجير. ومقتضى عموم قاعدة السلطنة في الأموال والحقوق قصور سلطنة الناذر عن كل ما ينافي المنذور، وإذا لم
(1) مما تقدم تعرف أن هذا يتوقف على كون الائتمام مسقطا، بحيث لا يمنع التمكن منه من إجراء أدلة البدلية - العامة أو الخاصة - لاثبات مشروعية صلاة الفرادى بلا قراءة.
(2) لعموم أدلة الوفاء بها.
(3) كما استظهره في الجواهر وغيرها. لعدم صيرورتها شرطا بالنذر ثم احتمل في الجواهر الفساد أيضا. ويمكن تقريب وجه الصحة: بأن أدلة الوفاء بالنذر إنما اقتضت وجوب الصلاة جماعة، وذلك لا يقتضي بطلان الصلاة فرادى إلا بناء على أن الأمر بالشئ يقتضي النهي عن ضده. فتأمل.
فإن قلت: التحقيق أن مفاد قول الناذر: (لله علي أن أفعل كذا) جعل حق وضعي له سبحانه، لأن الظاهر من (اللام) كونها للملك، ومن (الظرف) كونه مستقرا، نظير قولك: (لزيد علي مال). فمقتضى أدلة نفوذ النذر وصحته هو ثبوت مضمونه، فيكون الفعل المنذور ملكا له سبحانه، نظير ملك المستأجر لفعل الأجير. ومقتضى عموم قاعدة السلطنة في الأموال والحقوق قصور سلطنة الناذر عن كل ما ينافي المنذور، وإذا لم