(مسألة 10): لو شك في أن شكه السابق كان موجبا للبطلان أو للبناء بنى على الثاني: مثلا لو علم أنه شك سابقا بين الاثنتين والثلاث، وبعد أن دخل في فعل آخر - أو ركعة أخرى - شك في أنه كان قبل إكمال السجدتين حتى يكون باطلا، أو بعده حتى يكون صحيحا بنى على أنه كان بعد الاكمال (2). وكذا إذا كان ذلك بعد الفراغ من الصلاة.
(مسألة 11): لو شك بعد الفراغ من الصلاة أن شكه هل كان موجبا للركعة - بأن كان بين الثلاث والأربع مثلا -
____________________
(1) لأصالة البراءة. وقاعدة الاشتغال محكومة بقاعدة الفراغ. اللهم إلا أن يقال: قاعدة الفراغ إنما تجري في الشك الحادث بعد الفراغ، لا ما يحتمل حدوثه قبله، فقاعدة الاشتغال محكمة، وهي تقضي بالاحتياط بفعل صلاة الاحتياط. وفيه: أن التكليف بالركعة المتصلة ساقط قطعا - إما لحجية الظن، أو لجعل البدل - فلا مجال لقاعدة الاشتغال لاختصاص جريانها بصورة احتمال بقاء التكليف. غاية الأمر إنه يحتمل وجوب البدل لاحتمال كون السلام من باب البناء على الأربع، واحتمال الوجوب منفي بأصل البراءة. نعم بناء على أن التكليف الأولي باق على حاله، وأن صلاة الاحتياط على تقدير النقص تكون مسقطة له، فقاعدة الاشتغال بالركعة المحتملة النقص محكمة، فيتعين عليه الاتيان بصلاة الاحتياط. وسيجئ - إن شاء الله - تحقيق المبنى.
(2) تقدم الكلام فيه في المسألة السابقة. وكذا الحال في الفرض الأخير.
(2) تقدم الكلام فيه في المسألة السابقة. وكذا الحال في الفرض الأخير.