(مسألة 19): إذا علم أن عليه صلاة واحدة لكن لا يعلم أنها ظهر أو عصر يكفيه إتيان أربع ركعات بقصد ما في الذمة.
(مسألة 20): لو تيقن فوت إحدى الصلاتين - من الظهر أو العصر - لا على التعيين، واحتمل فوت كلتيهما - بمعني أن يكون المتيقن إحداهما لا على التعيين، ولكن يحتمل فوتهما معا - فالأحوط الاتيان بالصلاتين، ولا يكفي الاقتصار على واحدة بقصد ما في الذمة، لأن المفروض احتمال تعدده (2)، إلا أن ينوي ما اشتغلت به ذمته أولا، فإنه - على هذا التقدير - يتيقن إتيان واحدة صحيحة (3)، والمفروض أنه القدر المعلوم اللازم اتيانه (4).
(مسألة 21): لو علم أن عليه إحدى الصلوات الخمس يكفيه صبح ومغرب وأربع ركعات (5) - بقصد ما في
____________________
(1) بناء على ما سبق لا حاجة إلى التكرار، بل يكتفي عن يوم الحضر بثنائية وثلاثية ورباعية مرددة بين الثلاث، وعن يوم السفر بثلاثية وثنائية مرددة بين الأربع، كما سيأتي.
(2) يعني: ومع التعدد لا بد من التعيين.
(3) لحصول التعيين الاجمالي بذلك.
(4) إذ الزائد عليه لا يجب إتيانه، لقاعدة الشك بعد خروج الوقت.
(5) على المشهور. بل عن الخلاف والسرائر وغيرهما: الاجماع
(2) يعني: ومع التعدد لا بد من التعيين.
(3) لحصول التعيين الاجمالي بذلك.
(4) إذ الزائد عليه لا يجب إتيانه، لقاعدة الشك بعد خروج الوقت.
(5) على المشهور. بل عن الخلاف والسرائر وغيرهما: الاجماع