(مسألة 32): لا يجوز الاستنابة (3) في قضاء الفوائت ما دام حيا وإن كان عاجزا عن اتيانها أصلا.
____________________
(1) قيل: لعله ظاهر الأكثر. ويدل عليه خبر أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: (سألته عن رجل نام عن الصلاة حتى طلعت الشمس، فقال (ع): يصلي ركعتين ثم يصلي؟ الغداة) (* 1). وما دل على افتتاح القضاء بركعتين تطوعا (* 2). ورواية حريز عن زرارة المتقدمة في أخبار المواسعة (* 3)، وأخبار رقود النبي صلى الله عليه وآله (* 4) المتضمنة أنه تنفل قيل القضاء. ولا سيما صحيح زرارة (* 5) المشتمل على قصة الحكم بن عتيبة، المعلل بفوات الوقت. وردها من جهة النوم لا ينافي قبولها فيما نحن فيه.
وبذلك يخرج عن ظاهر صحيح زرارة المتقدم (* 6) في نصوص المضايقة وغيره.
وقد تقدم الكلام في ذلك في المواقيت. فراجع.
(2) ومر وجهه (* 7) من موثق سماعة (* 8) وغيره.
(3) لظهور الأدلة في لزوم المباشرة على نحو لا تدخلها النيابة.
وبذلك يخرج عن ظاهر صحيح زرارة المتقدم (* 6) في نصوص المضايقة وغيره.
وقد تقدم الكلام في ذلك في المواقيت. فراجع.
(2) ومر وجهه (* 7) من موثق سماعة (* 8) وغيره.
(3) لظهور الأدلة في لزوم المباشرة على نحو لا تدخلها النيابة.