(مسألة 29): لو قام المأموم مع الإمام إلى الركعة الثانية أو الثالثة - مثلا - فذكر أنه ترك من الركعة السابقة سجدة - أو سجدتين أو تشهدا أو نحو ذلك - وجب عليه العود (2) للتدارك. وحينئذ فإن لم يخرج عن صدق الاقتداء وهيئة الجماعة عرفا (3) فيبقى على نية الاقتداء، وإلا فينوي الانفراد (4).
(مسألة 30): يجوز للمأموم الاتيان (5) بالتكبيرات الست الافتتاحية قبل تحريم الإمام، ثم الاتيان بتكبيرة الاحرام بعد إحرامه، وإن كان الإمام تاركا لها.
____________________
(1) قال في المستند: (لو كانت الفريضة التي يصليها ثنائية، فهل يجوز العدول عنها إلى النافلة إذا شرع الإمام في الصلاة؟ الظاهر: لا، لخروجه عن مورد الأخبار).
(2) للقاعدة المتقدمة في المسألة الثامنة عشرة.
(3) لا بد أن يكون المراد عرف المتشرعة - كما تقدم - إذ العرف العام مما لا يرجع إليه في أمثال المقام، مما كان للشارع الأقدس فيه مراد خاص.
(4) بل لا موجب للنية المذكورة، فإنه بالرجوع إلى الواجب يكون منفردا قهرا حسب الفرض.
(5) لعموم أدلة الاستحباب. ولا يلزم منه الدخول في الصلاة قبل الإمام، لأن دخوله يكون بتكبيرة الاحرام. وهي بعد تكبير الإمام.
ومجرد ترك الإمام لها لا يوجب على المأموم تركها. لعدم وجوب المتابعة في مثل ذلك. وهذا مبني على أن تكبيرة الاحرام واحدة، وأن له أن
(2) للقاعدة المتقدمة في المسألة الثامنة عشرة.
(3) لا بد أن يكون المراد عرف المتشرعة - كما تقدم - إذ العرف العام مما لا يرجع إليه في أمثال المقام، مما كان للشارع الأقدس فيه مراد خاص.
(4) بل لا موجب للنية المذكورة، فإنه بالرجوع إلى الواجب يكون منفردا قهرا حسب الفرض.
(5) لعموم أدلة الاستحباب. ولا يلزم منه الدخول في الصلاة قبل الإمام، لأن دخوله يكون بتكبيرة الاحرام. وهي بعد تكبير الإمام.
ومجرد ترك الإمام لها لا يوجب على المأموم تركها. لعدم وجوب المتابعة في مثل ذلك. وهذا مبني على أن تكبيرة الاحرام واحدة، وأن له أن