(مسألة 1): لا بأس بإمامة القاعد للقاعدين (2)، والمضطجع لمثله، والجالس للمضطجع (3).
(مسألة 2): لا بأس بإمامة المتيمم للمتوضي (4)،
____________________
يحل. وعن السرائر: الجواز إذا لم يغير المعنى. هذا والفرق بينه وبين ما قبله غير ظاهر، إذا اللحن يوجب خروج الكلام عن كونه قرآنا، فاجراء حكم ما قبله فيه متعين.
(1) فإن ذلك إنما يوجب معذوريته، لا صحة تحمله.
(2) إجماعا، كما عن التذكرة والنهاية والروض. مضافا إلى ما ورد في كيفية جماعة العراة، كصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله (ع): (عن قوم صلوا جماعة وهم عراة. قال (ع): يتقدمهم الإمام بركبتيه، ويصلي بهم جلوسا وهو جالس) (* 1). ونحوه غيره. وبذلك ترفع اليد عن إطلاق النبوي المتقدم (* 2)، لو لم تمكن دعوى: انصرافه عن الفرض.
(3) وفي الجواهر: (بجواز ائتمام كل مساو بمساويه نقصا أو كمالا والناقص بالكامل - كالقاعد بالقائم - بلا خلاف أجده فيه). وهذا هو العمدة في رفع اليد عن الأصل. مضافا إلى ما يستفاد من ذيل صحيح جميل في خصوص إمامته لمثله (* 3).
(4) على المشهور. بل عن المنتهى: لا نعرف فيه خلافا إلا من محمد ابن الحسن الشيباني ". ويشهد له جملة من النصوص، كصحيح جميل المتقدم في المسألة الواحدة والثلاثين من مسائل أحكام الجماعة، وموثق ابن
(1) فإن ذلك إنما يوجب معذوريته، لا صحة تحمله.
(2) إجماعا، كما عن التذكرة والنهاية والروض. مضافا إلى ما ورد في كيفية جماعة العراة، كصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله (ع): (عن قوم صلوا جماعة وهم عراة. قال (ع): يتقدمهم الإمام بركبتيه، ويصلي بهم جلوسا وهو جالس) (* 1). ونحوه غيره. وبذلك ترفع اليد عن إطلاق النبوي المتقدم (* 2)، لو لم تمكن دعوى: انصرافه عن الفرض.
(3) وفي الجواهر: (بجواز ائتمام كل مساو بمساويه نقصا أو كمالا والناقص بالكامل - كالقاعد بالقائم - بلا خلاف أجده فيه). وهذا هو العمدة في رفع اليد عن الأصل. مضافا إلى ما يستفاد من ذيل صحيح جميل في خصوص إمامته لمثله (* 3).
(4) على المشهور. بل عن المنتهى: لا نعرف فيه خلافا إلا من محمد ابن الحسن الشيباني ". ويشهد له جملة من النصوص، كصحيح جميل المتقدم في المسألة الواحدة والثلاثين من مسائل أحكام الجماعة، وموثق ابن