نعم إنما يعتبر ذلك إذا كان المأموم رجلا. أما المرأة فلا بأس بالحائل بينها (4) وبين الإمام أو غيره من المأمومين مع كون الإمام رجلا، بشرط أن تتمكن (5)
____________________
(1) للاطلاق، وإن استفيد من بعض الكلمات عدم البأس فيه، لكنه غير ظاهر الوجه. ودعوى: انصراف النص إلى الدخول مع الحائل - كما في رسالة شيخنا الأعظم (ره -) ممنوعة.
(2) لا طلاق السترة. وعطف الجدار عليها، إما من عطف الخاص على العام، وإما لا رادة غير المبنية على الثبات. مع أن الأصل - المتقدم تحريره - كاف في إثبات العموم.
(3) وإلا فلا إشكال في عدم قدح حيلولته، ضرورة صحة الصفوف المتأخرة.
(4) بلا خلاف ظاهر إلا من الحلي، كما عن الرياض وغيرها، بل عن التذكرة: نسبته إلى علمائنا. لموثق عمار (سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يصلي بالقوم وخلفه دار فيها نساء، هل يجوز لهن أن يصلين خلفه؟ قال (ع): نعم، إن كان الإمام أسفل منهن. قلت: فإن بينهن وبينه حائطا أو طريقا. فقال (ع): لا بأس) (* 1). ومنه يظهر ضعف ما عن الحلي.
(5) شرطية التمكن تابعة لشرطية المتابعة في الجماعة. فتأمل.
(2) لا طلاق السترة. وعطف الجدار عليها، إما من عطف الخاص على العام، وإما لا رادة غير المبنية على الثبات. مع أن الأصل - المتقدم تحريره - كاف في إثبات العموم.
(3) وإلا فلا إشكال في عدم قدح حيلولته، ضرورة صحة الصفوف المتأخرة.
(4) بلا خلاف ظاهر إلا من الحلي، كما عن الرياض وغيرها، بل عن التذكرة: نسبته إلى علمائنا. لموثق عمار (سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يصلي بالقوم وخلفه دار فيها نساء، هل يجوز لهن أن يصلين خلفه؟ قال (ع): نعم، إن كان الإمام أسفل منهن. قلت: فإن بينهن وبينه حائطا أو طريقا. فقال (ع): لا بأس) (* 1). ومنه يظهر ضعف ما عن الحلي.
(5) شرطية التمكن تابعة لشرطية المتابعة في الجماعة. فتأمل.