(مسألة 5): لو شك في أثناء صلاة العصر في أنه صلى الظهر أم لا؟ فإن كان في الوقت المختص بالعصر بني على الاتيان بها (2)، وإن كان في الوقت المشترك عدل إلى الظهر (3)، بعد البناء على عدم الاتيان بها.
____________________
أو لكونه المراد منه بالنص، بقرينة مقابلته باليقين. وكذا الحال في ظن العدم.
(1) لاستصحاب بقاء الوقت، إذ الظاهر من الشك في وقت الفريضة - بقرينة المقابلة بالشك بعد ما خرج الوقت - هو الشك ما دام وقت الفريضة. فتأمل.
ولو بني على كونه ظاهرا في الشك في وقت الفريضة بنحو مفاد كان الناقصة - امتنع جريان استصحاب الوقت، فإنه لا يثبت كون وقت الشك هو وقت الفريضة، إلا بناء على الأصل المثبت. ومثله: استصحاب وجوب الفعل في الوقت. بل المرجع قاعدة الاشتغال، للشك في تحقق الامتثال. أو استصحاب وجوب الفعل من دون أخذ الوقت قيدا له، كما تقدم تحقيقه في مبحث قضاء الصلوات.
(2) لأنه من الشك بعد خروج الوقت - بناء على الاختصاص - كما تقدم.
(3) كأنه لاحتمال أن النص المتقدم - المروي عن المستطرفات (* 1) - مورده الشك بعد خروج الوقت، لكن لا يبعد التعدي عن مورده إلى المقام لصدق قوله (ع): (فقد دخل حائل). وأما قاعدة التجاوز فهي جارية هنا إذا كانت تجري هناك. وكذلك قاعدة الفراغ - بناء على صحة جريانها في الأثناء بلحاظ ما مضى من الأجزاء، كما هو الظاهر - لاطلاق الدليل.
(1) لاستصحاب بقاء الوقت، إذ الظاهر من الشك في وقت الفريضة - بقرينة المقابلة بالشك بعد ما خرج الوقت - هو الشك ما دام وقت الفريضة. فتأمل.
ولو بني على كونه ظاهرا في الشك في وقت الفريضة بنحو مفاد كان الناقصة - امتنع جريان استصحاب الوقت، فإنه لا يثبت كون وقت الشك هو وقت الفريضة، إلا بناء على الأصل المثبت. ومثله: استصحاب وجوب الفعل في الوقت. بل المرجع قاعدة الاشتغال، للشك في تحقق الامتثال. أو استصحاب وجوب الفعل من دون أخذ الوقت قيدا له، كما تقدم تحقيقه في مبحث قضاء الصلوات.
(2) لأنه من الشك بعد خروج الوقت - بناء على الاختصاص - كما تقدم.
(3) كأنه لاحتمال أن النص المتقدم - المروي عن المستطرفات (* 1) - مورده الشك بعد خروج الوقت، لكن لا يبعد التعدي عن مورده إلى المقام لصدق قوله (ع): (فقد دخل حائل). وأما قاعدة التجاوز فهي جارية هنا إذا كانت تجري هناك. وكذلك قاعدة الفراغ - بناء على صحة جريانها في الأثناء بلحاظ ما مضى من الأجزاء، كما هو الظاهر - لاطلاق الدليل.