(السابعة والعشرون): لو علم أنه صلى الظهرين ثماني ركعات، ولكن لم يدر أنه صلى كلا منهما أربع ركعات أو أو نقص من إحداهما ركعة وزاد في الأخرى بنى على أنه صلى كلا منهما أربع ركعات، عملا بقاعدة عدم اعتبار الشك بعد السلام. وكذا إذا علم أنه صلى العشاءين سبع ركعات وشك بعد السلام في أنه صلى المغرب ثلاثة والعشاء أربعة، أو نقص من إحداهما وزاد في الأخرى فيبني على صحتهما (1) (الثامنة والعشرون): إذا علم أنه صلى الظهرين ثمان ركعات وقبل السلام من العصر شك في أنه هل صلى الظهر أربع ركعات - فالتي بيده رابعة العصر - أو أنه نقص من الظهر ركعة فسلم على الثلاث - وهذه التي بيده خامسة العصر - فبالنسبة إلى الظهر شك بعد السلام، وبالنسبة إلى العصر شك بين الأربع والخمس فيحكم بصحة الصلاتين، إذ لا مانع من إجراء القاعدتين (2)، فبالنسبة إلى الظهر يجري قاعدة الفراغ والشك بعد السلام - فيبني على أنه سلم على أربع - وبالنسبة
____________________
الصحة، وإن دل على كونها أمارة لا أصلا.
(1) الحكم فيها ظاهر.
(2) الشك في الفرض راجع إلى الشك في سقوط أمر الظهر، من جهة احتمال نقص الركعة، وفي سقوط أمر العصر بما في يده من جهتين:
(1) الحكم فيها ظاهر.
(2) الشك في الفرض راجع إلى الشك في سقوط أمر الظهر، من جهة احتمال نقص الركعة، وفي سقوط أمر العصر بما في يده من جهتين: