____________________
يظهر بأدنى ملاحظة لها. وفي النبوي المشهور: (إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به...). ومنه ومن غيره يظهر: أن المراد من نية الائتمام، جعل المأموم الإمامة للإمام، ونية متابعته بعنوان كونه إماما، لا مجرد نية المتابعة له في الأفعال مثلا.
(1) ولعله لا خلاف فيه، إذ لا دليل على كون مجرد المقارنة بين فعله وفعل الإمام قادحا في صحة صلاته. والأصل البراءة. وما في القواعد:
(من أنه لو تابع من غير نية بطلت صلاته) لا بد أن يكون محمولا على ما لو أدت المتابعة إلى ترك ما يجب على المنفرد زيادة أو نقيصة. أو على إرادة أن يعمل عمل المأموم، كترك القراءة، وإلا كان غير ظاهر.
(2) وكأنه إجماع، كما عن مجمع البرهان. ويقتضيه الأصل المتقدم.
(3) كما نص عليه جماعة.
(4) وإلا بطلت، سواء أكان التشريف راجعا إلى التشريع في أمر الصلاة - بأن لا يقصد امتثال أمرها، بل يقصد امتثال أمر آخر يشرعه هو، وهو الأمر المتعلق بالصلاة التي يشرع فيها الائتمام باثنين - فإن بطلان الصلاة حينئذ ظاهر، إذ الأمر الواقعي لم يقصد امتثاله، وما قصد امتثاله ليس بواقعي بل تشريعي. أم كان التشريع في أمر الائتمام باثنين، فيكون الائتمام بهما صادرا عن ذلك الأمر التشريعي، ونفس الصلاة صادرة عن أمرها الحقيقي
(1) ولعله لا خلاف فيه، إذ لا دليل على كون مجرد المقارنة بين فعله وفعل الإمام قادحا في صحة صلاته. والأصل البراءة. وما في القواعد:
(من أنه لو تابع من غير نية بطلت صلاته) لا بد أن يكون محمولا على ما لو أدت المتابعة إلى ترك ما يجب على المنفرد زيادة أو نقيصة. أو على إرادة أن يعمل عمل المأموم، كترك القراءة، وإلا كان غير ظاهر.
(2) وكأنه إجماع، كما عن مجمع البرهان. ويقتضيه الأصل المتقدم.
(3) كما نص عليه جماعة.
(4) وإلا بطلت، سواء أكان التشريف راجعا إلى التشريع في أمر الصلاة - بأن لا يقصد امتثال أمرها، بل يقصد امتثال أمر آخر يشرعه هو، وهو الأمر المتعلق بالصلاة التي يشرع فيها الائتمام باثنين - فإن بطلان الصلاة حينئذ ظاهر، إذ الأمر الواقعي لم يقصد امتثاله، وما قصد امتثاله ليس بواقعي بل تشريعي. أم كان التشريع في أمر الائتمام باثنين، فيكون الائتمام بهما صادرا عن ذلك الأمر التشريعي، ونفس الصلاة صادرة عن أمرها الحقيقي