مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٧ - الصفحة ٦٧٥
عليه فائتة مرددة بين صلاتين أو ثلاث - مثلا - فاحتاط باتيان صلاتين أو ثلاث صلوات ثم علم تحقق سبب السجود في كل منها فإنه يكفيه الاتيان به مرة بقصد الفائتة الواقعية، وإن كان الأحوط التكرار بعدد الصلوات.
(الرابعة والستون): إذا شك في أنه هل سجد سجدة واحدة أو اثنتين أو ثلاث، فإن لم يتجاوز محلها بنى على واحدة (1) وأتى بأخرى، وإن تجاوز بنى على الاثنتين (2) ولا شئ عليه، عملا بأصالة عدم الزيادة. وأما إن علم أنه إما سجد واحدة أو ثلاثا وجب عليه أخرى ما لم يدخل في الركوع (3) وإلا قضاها بعد الصلاة، وسجد للسهو.
____________________
(1) للشك في تحقق السجدة الثانية الذي هو موضوع قاعدة الشك في المحل الموجبة للاحتياط.
(2) لقاعدة التجاوز.
(3) ولا مجال لاجراء قاعدة التجاوز لو حدث الشك بعد التجاوز، لمعارضتها لأصالة عدم الزيادة للعلم بكذب إحداهما، مع كون العلم مما له أثر إلزامي على كل تقدير، إذ على تقدير الزيادة يلزم سجود السهو، وعلى تقدير النقيصة يلزم التدارك، وبعد التساقط يرجع إلى أصالة عدم السجدة الثانية، وأصالة البراءة من سجود السهو، فينحل العلم الاجمالي فيجب تدارك السجدة ولا شئ عليه. نعم قد عرفت في المسألة الحادية والخمسين: أنه يمكن ادعاء انحلال العلم الاجمالي بالعم التفصيلي بوجوب سجود السهو - إما للنقيصة أو للزيادة - فيرجع في نفي التدارك إلى قاعدة التجاوز في إثبات السجدة الثانية فيمضي، وعليه سجود السهو لا غير، لكن لا مجال لهذا الانحلال
(٦٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 » »»
الفهرست