____________________
(1) لأن وقتها طول العمر فمهما أتى بها فقد أتى في الوقت. هذا ولكن قد يشكل الفرق بينها وبين الكسوفين في ذلك، إذ ليس مفاد أدلة وجوب المبادرة إلا وجوب الأداء في الوقت الأول، وذلك معنى التوقيت بعينه، وحينئذ فإن كان القضاء عبارة عن الفعل خارج الوقت كان فعلها في ما بعده من الأزمنة قضاء لا أداء، ومنه يظهر الاشكال في دعوى التوقيت في الكسوفين ونفيه فيها.
بل يمكن دعوى: عدم صحة الفرق بينها وبينهما. في أن الوقت في الكسوفين محدود الآخر وليس فيها كذلك. ولذا كان المشهور سقوط الأداء في الكسوفين إذا كان الوقت قصيرا لا يسع الصلاة، أو لا يسع ركعة منها، لامتناع التكليف بفعل في وقت يقصر عنه، فيسقط القضاء أيضا لتبعيته له، ولم يقل أحد بالسقوط مطلقا في الزلزلة وما يتبعها.
وجه عدم صحة الفوق المذكور: ما عرفت في أدلة القولين في آخر الوقت في الكسوفين من قصور أدلة الطرفين عن تحديد الآخر. وكذا عدم صحة ما قيل - في الفرق بينهما وبينها -: من جواز التأخير إلى ما قبل الآخر بمقدار أداء الصلاة فيهما بخلافها. إذ فيه: أن أدلة وجوب المبادرة لا تختص بها دونها، فإن خبر الفضل شامل للجميع. وخبر عمارة نص في ذلك. والانصراف، وكون الوجه في التشريع استدفاع العذاب لا يختص بنوع دون آخر. نعم قد تفترق من وجوه أخر زائدة على التوقيت كسقوط القضاء في الكسوفين في بعض الصور دونها وغير ذلك، مما نتعرض له في المسائل الآتية إن شاء الله تعالى.
(2) كما عن كثير من كتب الأصحاب. وعن جامع المقاصد: القطع
بل يمكن دعوى: عدم صحة الفرق بينها وبينهما. في أن الوقت في الكسوفين محدود الآخر وليس فيها كذلك. ولذا كان المشهور سقوط الأداء في الكسوفين إذا كان الوقت قصيرا لا يسع الصلاة، أو لا يسع ركعة منها، لامتناع التكليف بفعل في وقت يقصر عنه، فيسقط القضاء أيضا لتبعيته له، ولم يقل أحد بالسقوط مطلقا في الزلزلة وما يتبعها.
وجه عدم صحة الفوق المذكور: ما عرفت في أدلة القولين في آخر الوقت في الكسوفين من قصور أدلة الطرفين عن تحديد الآخر. وكذا عدم صحة ما قيل - في الفرق بينهما وبينها -: من جواز التأخير إلى ما قبل الآخر بمقدار أداء الصلاة فيهما بخلافها. إذ فيه: أن أدلة وجوب المبادرة لا تختص بها دونها، فإن خبر الفضل شامل للجميع. وخبر عمارة نص في ذلك. والانصراف، وكون الوجه في التشريع استدفاع العذاب لا يختص بنوع دون آخر. نعم قد تفترق من وجوه أخر زائدة على التوقيت كسقوط القضاء في الكسوفين في بعض الصور دونها وغير ذلك، مما نتعرض له في المسائل الآتية إن شاء الله تعالى.
(2) كما عن كثير من كتب الأصحاب. وعن جامع المقاصد: القطع