(مسألة 4): لا فرق - في البطلان بالزيادة العمدية - بين أن يكون في ابتداء النية أو في الأثناء، ولا بين الفعل والقول (1)، ولا بين الموافق لأجزاء الصلاة والمخالف لها (2) ولا بين قصد الوجوب بها والندب (3). نعم لا بأس بما يأتي (4) به من القراءة والذكر في الأثناء
____________________
كان له داع إلى الإعادة.
(1) لاطلاق النص في جميع ذلك.
(2) خلافا للمستند لأنه لا يقال - لمن أمر ببناء معين على نحو معين - (إنه زاد فيه) إلا إذا زاد في اللبن أو الجص أو نحوهما، ولا يقال: (إنه زاد فيه) إذا قرأ حين البناء شعرا أو فعل فعلا آخر، فيعتبر في الزيادة أن يكون المزيد من جنس المزيد فيه. ولما كان مفهوم الصلاة من المفاهيم الشرعية - التي لا يعرف ما هو منه وما ليس منه إلا بالرجوع إلى الشارع - فلا يمكن الجزم بتحقق الزيادة إلا إذا كان الزائد من أجزاء الصلاة. وفيه:
أن الزيادة كما تكون بلحاظ حدود الأجزاء المعتبرة تكون بلحاظ ذوات الأجزاء فالمركب من أجزاء محدودة - بحسب الكم - كما تكون الزيادة فيه بالاتيان ببعض أجزائه زائدا على المقدار المعتبر فيه، تكون - أيضا - بالاتيان بما يباين أجزاءه، كما يظهر من ملاحظة المركبات الخارجية من المعاجين ونحوها.
(3) قد عرفت في الحاشية الأولى: أن نية الندب ملازمة لعدم نية الجزئية. وحينئذ لا تكون زيادة، إذ يعتبر فيها قصد الجزئية. نعم يمكن قصد الندب تشريعا فيما يؤتى به بقصد الجزئية. وكذا العكس.
(4) بل هو الأفضل.
(1) لاطلاق النص في جميع ذلك.
(2) خلافا للمستند لأنه لا يقال - لمن أمر ببناء معين على نحو معين - (إنه زاد فيه) إلا إذا زاد في اللبن أو الجص أو نحوهما، ولا يقال: (إنه زاد فيه) إذا قرأ حين البناء شعرا أو فعل فعلا آخر، فيعتبر في الزيادة أن يكون المزيد من جنس المزيد فيه. ولما كان مفهوم الصلاة من المفاهيم الشرعية - التي لا يعرف ما هو منه وما ليس منه إلا بالرجوع إلى الشارع - فلا يمكن الجزم بتحقق الزيادة إلا إذا كان الزائد من أجزاء الصلاة. وفيه:
أن الزيادة كما تكون بلحاظ حدود الأجزاء المعتبرة تكون بلحاظ ذوات الأجزاء فالمركب من أجزاء محدودة - بحسب الكم - كما تكون الزيادة فيه بالاتيان ببعض أجزائه زائدا على المقدار المعتبر فيه، تكون - أيضا - بالاتيان بما يباين أجزاءه، كما يظهر من ملاحظة المركبات الخارجية من المعاجين ونحوها.
(3) قد عرفت في الحاشية الأولى: أن نية الندب ملازمة لعدم نية الجزئية. وحينئذ لا تكون زيادة، إذ يعتبر فيها قصد الجزئية. نعم يمكن قصد الندب تشريعا فيما يؤتى به بقصد الجزئية. وكذا العكس.
(4) بل هو الأفضل.