____________________
مسلم (* 1)، وخبر الأصبغ (* 2).
والمعروف: التعبير عن هذا الشرط بطهارة المولد، ومقتضاه: عدم جواز الائتمام مع الشك، لأصالة عدم الطهارة. بخلاف التعبير بما في النصوص فيجوز الائتمام معه، لأصالة عدم كونه عن زنا، بناء على جريان الأصل في العدم الأزلي. ولأجل ذلك يكون اللازم هو التعبير بما في النصوص.
إلا أن يكون بناؤهم على عدم الفرق، لأصالة طهارة المولد وكونه عن نكاح صحيح، فإنها معول عليها عند العقلاء والمتشرعة. ولعل مناسبة الشرطية للوجود هو الوجه في العدول هنا وفي الشرطين الأولين، إذ ليس في النصوص - أيضا - اعتبار البلوغ والعقل، بل إنما تضمنت المنع عن إمامة المجنون، وما قبل الاحتلام. فلاحظ.
هذا ولعل ما عن كثير: من تفسير طهارة المولد بأن لا يعلم كونه عن زنا، يراد به وجوب الحكم بذلك عن الشك، لا أن عدم العلم هو الشرط، بحيث لو تبين بعد الفراغ كون الإمام ابن زنا لم يقدح ذلك في صحة الائتمام به واقعا، لتحقق عدم العلم به حال الصلاة، فإن ذلك مما لا يساعده النص، ولا الفتوى.
(1) بلا خلاف ظاهر ولا إشكال، بل حكى الاجماع عليه جماعة.
ويكفي فيه الأصل. وقد يشهد به النبوي: (لا تؤم امرأة رجلا).
(2) فلو كان كلهم نساء فالمشهور: جواز ائتمامهن بالمرأة، كما يشهد به خبر الحسن بن زياد الصيقل: (سئل أبو عبد الله (ع) كيف تصلي النساء على الجنائز إذا لم يكن معهن رجل؟ قال (ع): يقمن جمعا في صف
والمعروف: التعبير عن هذا الشرط بطهارة المولد، ومقتضاه: عدم جواز الائتمام مع الشك، لأصالة عدم الطهارة. بخلاف التعبير بما في النصوص فيجوز الائتمام معه، لأصالة عدم كونه عن زنا، بناء على جريان الأصل في العدم الأزلي. ولأجل ذلك يكون اللازم هو التعبير بما في النصوص.
إلا أن يكون بناؤهم على عدم الفرق، لأصالة طهارة المولد وكونه عن نكاح صحيح، فإنها معول عليها عند العقلاء والمتشرعة. ولعل مناسبة الشرطية للوجود هو الوجه في العدول هنا وفي الشرطين الأولين، إذ ليس في النصوص - أيضا - اعتبار البلوغ والعقل، بل إنما تضمنت المنع عن إمامة المجنون، وما قبل الاحتلام. فلاحظ.
هذا ولعل ما عن كثير: من تفسير طهارة المولد بأن لا يعلم كونه عن زنا، يراد به وجوب الحكم بذلك عن الشك، لا أن عدم العلم هو الشرط، بحيث لو تبين بعد الفراغ كون الإمام ابن زنا لم يقدح ذلك في صحة الائتمام به واقعا، لتحقق عدم العلم به حال الصلاة، فإن ذلك مما لا يساعده النص، ولا الفتوى.
(1) بلا خلاف ظاهر ولا إشكال، بل حكى الاجماع عليه جماعة.
ويكفي فيه الأصل. وقد يشهد به النبوي: (لا تؤم امرأة رجلا).
(2) فلو كان كلهم نساء فالمشهور: جواز ائتمامهن بالمرأة، كما يشهد به خبر الحسن بن زياد الصيقل: (سئل أبو عبد الله (ع) كيف تصلي النساء على الجنائز إذا لم يكن معهن رجل؟ قال (ع): يقمن جمعا في صف