(مسألة 8): إذا شك بين الثلاث والأربع - مثلا - فبني على الأربع، ثم بعد ذلك انقلب شكه إلى الظن بالثلاث بني عليه (2). ولو ظن الثلاث ثم انقلب شكا عمل بمقتضى الشك. ولو انقلب شكه إلى شك آخر عمل بالأخير، فلو شك - وهو قائم - بين الثلاث والأربع فبني على الأربع، فلما رفع رأسه من السجود شك بين الاثنتين والأربع عمل عمل الشك الثاني. وكذا العكس فإنه يعمل بالأخير.
(مسألة 9): لو تردد في أن الحاصل له ظن أو شك (3)
____________________
يقدح تأخر الحكم به عنه أو مقارنته له. بل الظاهر أنه لا يعتبر تقدم نفس الاكمال على الشك في الركعات، فيصح لو كانا مقترنين. إلا أن هذا المقدار من توهم البطلان كاف في أولوية الاحتياط في المسألتين.
(1) بل شكه قبل الهدم شك قبل الاكمال، إذ لا عبرة بالقيام في غير محله، كما تقدمت الإشارة إلى ذلك في نظيره.
(2) بلا إشكال فيه ظاهر. ويظهر من بعض أنه من المسلمات.
وتقتضيه النصوص المتقدمة، فإنها ظاهرة في أن الحكم المجعول للشك أو الظن منوط به حدوثا وبقاء، فمهما انقلب الشك إلى ظن أو شك آخر انقلب الحكم، وكان العمل على الأخير.
(3) فإن الشك والظن وإن كانا من الأمور الوجدانية التي يعلم بها بمجرد التوجه إليها. إلا أنه ربما تنكمش النفس عن التوجه - لبعض العوارض -
(1) بل شكه قبل الهدم شك قبل الاكمال، إذ لا عبرة بالقيام في غير محله، كما تقدمت الإشارة إلى ذلك في نظيره.
(2) بلا إشكال فيه ظاهر. ويظهر من بعض أنه من المسلمات.
وتقتضيه النصوص المتقدمة، فإنها ظاهرة في أن الحكم المجعول للشك أو الظن منوط به حدوثا وبقاء، فمهما انقلب الشك إلى ظن أو شك آخر انقلب الحكم، وكان العمل على الأخير.
(3) فإن الشك والظن وإن كانا من الأمور الوجدانية التي يعلم بها بمجرد التوجه إليها. إلا أنه ربما تنكمش النفس عن التوجه - لبعض العوارض -