(مسألة 13): لا يجب الاتيان بالسلام في التشهد القضائي (2)، وإن كان الأحوط - في نسيان التشهد الأخير - إتيانه بقصد القربة - من غير نية الأداء والقضاء - مع الاتيان بالسلام بعده. كما أن الأحوط - في نسيان السجدة من الركعة الأخيرة أيضا - الاتيان بها بقصد القربة، مع الاتيان بالتشهد والتسليم - لاحتمال كون السلام في غير محله - (3) ووجوب
____________________
غير ثابت اللهم إلا أن يستفاد من دليل وجوب سجود السهو كون محله بعد الفراغ من جميع الأجزاء الصلاتية. لكنه غير ظاهر.
(1) هذا بناء على الجزئية ظاهر، إذ كما لا تجب إعادة الجزء المأتي به في أثناء الصلاة - لو كان قد سها عن بعض ما يجب فيه لحديث:
(لا تعاد الصلاة...) - لا تجب الإعادة هنا، لعدم الفرق. أما بناء على عدم الجزئية فقد يشكل، لعدم لزوم إعادة الصلاة من رأس، كي يسقط اعتبار ما سها فيه لحديث: (لا تعاد...) وإعادة الجزء غير منفية بالحديث المذكور. ويمكن دفعه: بما عرفت من أن ظاهر دليل القضاء وجوبه على النحو المعتبر في الصلاة بما له من الخصوصيات، فكما يقتضي الدليل المذكور لزوم فعل ما يجب فعله فيه - من الذكر وغيره - يقتضي سقوطه في السهو، كما يسقط لو أتى به في محله، كما يظهر بالتأمل.
(2) لخروجه عن التشهد. والمفروض الاتيان به في محله، فلا موجب لقضائه.
(3) لفقد الترتيب بينه وبين التشهد.
(1) هذا بناء على الجزئية ظاهر، إذ كما لا تجب إعادة الجزء المأتي به في أثناء الصلاة - لو كان قد سها عن بعض ما يجب فيه لحديث:
(لا تعاد الصلاة...) - لا تجب الإعادة هنا، لعدم الفرق. أما بناء على عدم الجزئية فقد يشكل، لعدم لزوم إعادة الصلاة من رأس، كي يسقط اعتبار ما سها فيه لحديث: (لا تعاد...) وإعادة الجزء غير منفية بالحديث المذكور. ويمكن دفعه: بما عرفت من أن ظاهر دليل القضاء وجوبه على النحو المعتبر في الصلاة بما له من الخصوصيات، فكما يقتضي الدليل المذكور لزوم فعل ما يجب فعله فيه - من الذكر وغيره - يقتضي سقوطه في السهو، كما يسقط لو أتى به في محله، كما يظهر بالتأمل.
(2) لخروجه عن التشهد. والمفروض الاتيان به في محله، فلا موجب لقضائه.
(3) لفقد الترتيب بينه وبين التشهد.