(الخامسة): إذا شك في الركعة التي بيده آخر الظهر أو أنه أتمها وهذه أول العصر جعلها آخر الظهر (1).
(السادسة): إذا شك في العشاء بين الثلاث والأربع وتذكر أنه سها عن المغرب بطلت صلاته (2)، وإن كان
____________________
(1) يعني: سلم عليها برجاء الظهر، لأنه يدور أمره بين أن يبطلها وأن يسلم عليها، وأن يمضي فيها بعنوان العصر. والأول مخالفة قطعية لحرمة إبطال الفريضة، فلو فعله عصى، ووجب عليه استئناف الظهر - لقاعدة الاشتغال - والعصر أيضا - للعلم بعدم الفراغ منها. والأخير وإن جاز تكليفا برجاء كونها العصر، لكنه لا يجدي في حصول الفراغ من الصلاتين لعدم إحراز الترتيب ولا الركعة الأولى من العصر، فلو أتمها عصرا جاز تكليفا، لكن وجب عقلا استئناف الظهر والعصر معا، لقاعدة الاشتغال بكل منهما وعدم ثبوت المفرغ. وهذا بخلاف الثاني، إذ به يحرز فعل الظهر.
واحتمال حرمة التسليم - لاحتمال كونها العصر، فيكون التسليم إبطالها لها - لا يؤبه به، لمعارضته باحتمال وجوبه - لاحتمال كونها الظهر - فيكون تركه إبطالا لها.
ومن هنا يظهر: أن ما في المتن: من الأمر بجعلها آخر الظهر إرشادي إلى ذلك، وإلا فلا مانع من نيتها عصرا رجاء وإتمامها، ثم إعادة الصلاتين معا إذ ليس فيه مخالفة قطعية بل احتمالية، كما لو جعلها آخر الظهر، فهو مخير بين الأخيرين تكليفا، وإن كان أولهما أولى. واستصحاب عدم تمام الظهر - أو كونه في الظهر - لا يثبت كون الركعة التي بيده ظهرا، حتى يحرم عليه نيتها غيرها.
(2) إذ لا يمكن إتمامها عشاء، لفوات الترتيب، ولا العدول بها إلى
واحتمال حرمة التسليم - لاحتمال كونها العصر، فيكون التسليم إبطالها لها - لا يؤبه به، لمعارضته باحتمال وجوبه - لاحتمال كونها الظهر - فيكون تركه إبطالا لها.
ومن هنا يظهر: أن ما في المتن: من الأمر بجعلها آخر الظهر إرشادي إلى ذلك، وإلا فلا مانع من نيتها عصرا رجاء وإتمامها، ثم إعادة الصلاتين معا إذ ليس فيه مخالفة قطعية بل احتمالية، كما لو جعلها آخر الظهر، فهو مخير بين الأخيرين تكليفا، وإن كان أولهما أولى. واستصحاب عدم تمام الظهر - أو كونه في الظهر - لا يثبت كون الركعة التي بيده ظهرا، حتى يحرم عليه نيتها غيرها.
(2) إذ لا يمكن إتمامها عشاء، لفوات الترتيب، ولا العدول بها إلى