(مسألة 18): يجب تعلم ما يعم به البلوى من أحكام الشك والسهو (5)،
____________________
(1) للأصل، وإن كان مقتضى بعض الأدلة المتقدمة هو الاعتبار.
لكن عرفت ضعفه.
(2) على تفصيل تقدم في مباحثهما.
(3) للتشكيك في عموم يدل على الحجية مطلقا، فيلزم الاقتصار على المتيقن من موارد الاجماع أو غيره. لكن تقدم في مباحث المياه: تقريب عموم الحجية من رواية مسعدة بن صدقة. فراجع (* 1).
(4) إذ لا يترتب أثر على تقديمه، للعلم بوجوب فعل السجدتين على كل حال، سواء استقر شكه بالتروي، أم انقلب إلى الظن. وحينئذ فيقصر دليل وجوبه عن شمول المورد، لو تم في نفسه.
(5) قد تقدم في مباحث التقليد: أن الوجوب المذكور عقلي بمناط وجوب الفحص عن الأحكام الشرعية الواقعية، بل هو من بعض مصاديقه ومرجعه إلى حكم العقل بعدم عذر المكلف لو وقع في مخالفة الواقع جهلا:
لكن عرفت ضعفه.
(2) على تفصيل تقدم في مباحثهما.
(3) للتشكيك في عموم يدل على الحجية مطلقا، فيلزم الاقتصار على المتيقن من موارد الاجماع أو غيره. لكن تقدم في مباحث المياه: تقريب عموم الحجية من رواية مسعدة بن صدقة. فراجع (* 1).
(4) إذ لا يترتب أثر على تقديمه، للعلم بوجوب فعل السجدتين على كل حال، سواء استقر شكه بالتروي، أم انقلب إلى الظن. وحينئذ فيقصر دليل وجوبه عن شمول المورد، لو تم في نفسه.
(5) قد تقدم في مباحث التقليد: أن الوجوب المذكور عقلي بمناط وجوب الفحص عن الأحكام الشرعية الواقعية، بل هو من بعض مصاديقه ومرجعه إلى حكم العقل بعدم عذر المكلف لو وقع في مخالفة الواقع جهلا: