(مسألة 17): يجري في هذه الصلاة قاعدة التجاوز
____________________
أنه لا دليل على قادحية مثله، وقد ثبت في موارد كثيرة في الجماعة في اليومية. ولذا قال في محكي التذكرة: (أنه لو أدركه بعد رفع رأسه من الركوع الأول جاز له الدخول، فإذا سجد لم يسجد هو بل ينتظر الإمام إلى أن يقوم، فإذا ركع الإمام أول الثانية ركع معه عن ركعات الأولى، فإذا انتهى إلى الخامس بالنسبة إليه سجد ثم لحق الإمام، ويتم الركعات قبل سجود الثانية). ووافقه عليه جماعة. بل الظاهر: عدم لزومه لو دخل معه في ركوعات الأخيرة، لأنه إذا هوى الإمام للسجود بعد العاشر يبقى المأموم مشغولا بما عليه. ولا مانع من مفارقة الإمام حينئذ، كما في المأموم المسبوق.
ومنه يظهر أنه لا يظهر وجه للفرق بين الركوع العاشر وما قبله من ركوعات الركعة الأخيرة، فيخص جواز الدخول في الأول دون غيره.
فالعمدة حينئذ في وجه الاشكال: أنه لا دليل على صحة الائتمام، لما يأتي - إن شاء الله - من أنه لا إطلاق يرجع إليه في نفي اعتبار شرطية شئ - للإمام أو المأموم أو الائتمام - عند الشك في ذلك، بل يتعين الرجوع إلى عموم الأدلة المثبتة لأحكام صلاه الفرادى، بعد جريان أصالة عدم انعقاد الجماعة.
(1) لاطلاق أدلة وجوب السجود الشامل للمقام، وكذا الحال في المسألة الآتية.
ومنه يظهر أنه لا يظهر وجه للفرق بين الركوع العاشر وما قبله من ركوعات الركعة الأخيرة، فيخص جواز الدخول في الأول دون غيره.
فالعمدة حينئذ في وجه الاشكال: أنه لا دليل على صحة الائتمام، لما يأتي - إن شاء الله - من أنه لا إطلاق يرجع إليه في نفي اعتبار شرطية شئ - للإمام أو المأموم أو الائتمام - عند الشك في ذلك، بل يتعين الرجوع إلى عموم الأدلة المثبتة لأحكام صلاه الفرادى، بعد جريان أصالة عدم انعقاد الجماعة.
(1) لاطلاق أدلة وجوب السجود الشامل للمقام، وكذا الحال في المسألة الآتية.