ويجب - مضافا إلى القضاء - سجدتا السهو أيضا لنسيان كل من السجدة والتشهد (2).
____________________
الذي فاتك سهوا) (* 1)، وصحيح حكم بن حكيم قال: (سألت أبا عبد الله (ع): عن رجل نسي من صلاته ركعة أو سجدة أو الشئ منها ثم يذكر بعد ذلك، قال (ع): يقضي ذلك بعينه. قلت: أيعيد الصلاة؟
قال (ع): لا) (* 2). إلا أن امتناع البناء على قضاء الركوع والتكبير يمنع من الاعتماد على الأول في قضاء السجود. نعم لا بأس بالاعتماد على الثاني. وامتناع الأخذ بعموم الشئ - لمخالفته الاجماع - لا يمنع من الاعتماد عليه في نسيان الركعة والسجدة. مضافا إلى إمكان استفادة حكمها من النصوص المتقدمة بالغاء خصوصية موردها، أو بعدم القول بالفصل بين السجدة المنسية من الثالثة والرابعة. هذا كله بناء على مفرغية السلام، كما تقدم استظهارها من النصوص، وإلا فلا ينبغي التأمل في وجوب الرجوع إليها ثم التشهد والتسليم بعدها لوقوعهما في غير محلهما.
(1) قد تقدم الكلام في نسيان التشهد الوسط والأخير. فراجع.
وأما أبعاضه فليس في النصوص ما يدل على وجوب قضائها، غير إطلاق صحيح ابن حكيم، فلا مانع من جواز الاعتماد عليه في ذلك، ولولاه تعين الرجوع إلى أصل البراءة، القاضي بالعدم، بعد البناء على الصحة لحديث: (لا تعاد الصلاة...) (2) أما في نسيان السجدة فهو المشهور، بل عن الخلاف والغنية
قال (ع): لا) (* 2). إلا أن امتناع البناء على قضاء الركوع والتكبير يمنع من الاعتماد على الأول في قضاء السجود. نعم لا بأس بالاعتماد على الثاني. وامتناع الأخذ بعموم الشئ - لمخالفته الاجماع - لا يمنع من الاعتماد عليه في نسيان الركعة والسجدة. مضافا إلى إمكان استفادة حكمها من النصوص المتقدمة بالغاء خصوصية موردها، أو بعدم القول بالفصل بين السجدة المنسية من الثالثة والرابعة. هذا كله بناء على مفرغية السلام، كما تقدم استظهارها من النصوص، وإلا فلا ينبغي التأمل في وجوب الرجوع إليها ثم التشهد والتسليم بعدها لوقوعهما في غير محلهما.
(1) قد تقدم الكلام في نسيان التشهد الوسط والأخير. فراجع.
وأما أبعاضه فليس في النصوص ما يدل على وجوب قضائها، غير إطلاق صحيح ابن حكيم، فلا مانع من جواز الاعتماد عليه في ذلك، ولولاه تعين الرجوع إلى أصل البراءة، القاضي بالعدم، بعد البناء على الصحة لحديث: (لا تعاد الصلاة...) (2) أما في نسيان السجدة فهو المشهور، بل عن الخلاف والغنية