____________________
ولا الصحة، لأن قاعدة الاشتغال - التي تكون المرجع بعد تساقط الأصول المقدمة عليها - لا تصلح لا ثبات شئ من ذلك، وإن اقتضت الإعادة. ثم إن الاكتفاء بقضاء السجدة إنما هو إذا حصل العلم بعد الدخول في الركوع ولو كان قد حصل قبله رجع وتدارك السجدة في محلها، ويسجد للسهو عن الزيادة، بناء على وجوبه، لها.
(1) لأصالة عدم الاتيان بها الجارية بعد سقوط قاعدة التجاوز للمعارضة مع أصالة عدم زيادة السجدة من الثانية. ومنه يظهر: أنه لا مانع من أن يقصد في سجود السهو كونه عن النقيصة، إذ كما أن مقتضى أصالة عدم السجدة من الأولى وجوب قضائها كذلك مقتضاها سجود السهو، كما أن مقتضى أصالة البراءة عدم وجوب سجود السهو للزيادة المحتملة. نعم لا مانع من قصده عما في الذمة المردد بين كونه من جهة النقيصة والزيادة. نعم يمكن أن يقال: أصالة عدم الزيادة لا تجري، لأن الغرض من جريانها نفي سجود السهو، لكنه معلوم، إما للنقيصة أو للزيادة، فجريان قاعدة التجاوز بلا معارض.
فإن قلت: العلم التفصيلي بوجوب سجود السهو ناشئ من العلم الاجمالي بالزيادة أو النقيصة، والعلم التفصيلي إذا كان متولدا من العلم الاجمالي لا يوجب انحلاله. قلت: العلم الاجمالي بالزيادة أو النقيصة ليس هو المنجز لأنه علم بالموضوع، والمنجز إنما هو العلم بالحكم المتولد من العلم بالموضوع وهو في رتبة العلم التفصيلي، لأنه يعلم إما بوجوب قضاء سجدة وسجود السهو أو سجود السهو فقط، فيكون من قبيل الأقل والأكثر ولا مانع فيه من الرجوع إلى الأصل في الزائد على الأقل. نعم لو بني على مباينة السجود للزيادة مع السجود لنقيصة كان العلم المذكور من قبيل العلم الاجمالي
(1) لأصالة عدم الاتيان بها الجارية بعد سقوط قاعدة التجاوز للمعارضة مع أصالة عدم زيادة السجدة من الثانية. ومنه يظهر: أنه لا مانع من أن يقصد في سجود السهو كونه عن النقيصة، إذ كما أن مقتضى أصالة عدم السجدة من الأولى وجوب قضائها كذلك مقتضاها سجود السهو، كما أن مقتضى أصالة البراءة عدم وجوب سجود السهو للزيادة المحتملة. نعم لا مانع من قصده عما في الذمة المردد بين كونه من جهة النقيصة والزيادة. نعم يمكن أن يقال: أصالة عدم الزيادة لا تجري، لأن الغرض من جريانها نفي سجود السهو، لكنه معلوم، إما للنقيصة أو للزيادة، فجريان قاعدة التجاوز بلا معارض.
فإن قلت: العلم التفصيلي بوجوب سجود السهو ناشئ من العلم الاجمالي بالزيادة أو النقيصة، والعلم التفصيلي إذا كان متولدا من العلم الاجمالي لا يوجب انحلاله. قلت: العلم الاجمالي بالزيادة أو النقيصة ليس هو المنجز لأنه علم بالموضوع، والمنجز إنما هو العلم بالحكم المتولد من العلم بالموضوع وهو في رتبة العلم التفصيلي، لأنه يعلم إما بوجوب قضاء سجدة وسجود السهو أو سجود السهو فقط، فيكون من قبيل الأقل والأكثر ولا مانع فيه من الرجوع إلى الأصل في الزائد على الأقل. نعم لو بني على مباينة السجود للزيادة مع السجود لنقيصة كان العلم المذكور من قبيل العلم الاجمالي