____________________
يستفد من دليل القضاء إلا مشروعيته بعد خروج تمام الوقت. لكنه غير ظاهر، إلا من جهة عدم صدق الفوت في الفرض، لامكان الأداء.
ومنه يعلم الحكم فيما بعده.
(1) بناء على وجوب اطاعتهما مطلقا، كما يستفاد من جملة من النصوص. ففي رواية محمد بن مروان عن الصادق (ع) - في الوالدين - (وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك فافعل، فإن ذلك من الايمان) (* 1) أو لأن ترك إطاعتهما عقوقا معدود في الكبائر في النصوص الكثيرة المتضمنة لتعداد الكبائر. وقد عقد لها في الوسائل بابا في كتاب الجهاد (* 2).
أو لأنها إحسان إليهما فيجب بظاهر قوله تعالى: (وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا...) (* 3).
لكن في الجواهر استقرب صحة صوم الولد مع نهي الوالد عنه، لعدم ما يدل على وجوب اطاعتهما في ذلك ما لم يستلزم إيذاء بذلك من حيث الشفقة، وكأنه لعدم إمكان الالتزام بوجوب الإطاعة مطلقا، فيتعين حملها على الاستحباب كما قد يومئ إليه ذيل رواية محمد بن مروان. ومنع كون تركها عقوقا مطلقا، فإن الظاهر أنه ضد البر - كما في القاموس - بل قد يظهر من صحيح عمر بن يزيد قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن إمام لا بأس به في جميع أموره غير أنه يسمع أبويه الكلام الغليظ الذي يغيظهما أقرأ
ومنه يعلم الحكم فيما بعده.
(1) بناء على وجوب اطاعتهما مطلقا، كما يستفاد من جملة من النصوص. ففي رواية محمد بن مروان عن الصادق (ع) - في الوالدين - (وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك فافعل، فإن ذلك من الايمان) (* 1) أو لأن ترك إطاعتهما عقوقا معدود في الكبائر في النصوص الكثيرة المتضمنة لتعداد الكبائر. وقد عقد لها في الوسائل بابا في كتاب الجهاد (* 2).
أو لأنها إحسان إليهما فيجب بظاهر قوله تعالى: (وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا...) (* 3).
لكن في الجواهر استقرب صحة صوم الولد مع نهي الوالد عنه، لعدم ما يدل على وجوب اطاعتهما في ذلك ما لم يستلزم إيذاء بذلك من حيث الشفقة، وكأنه لعدم إمكان الالتزام بوجوب الإطاعة مطلقا، فيتعين حملها على الاستحباب كما قد يومئ إليه ذيل رواية محمد بن مروان. ومنع كون تركها عقوقا مطلقا، فإن الظاهر أنه ضد البر - كما في القاموس - بل قد يظهر من صحيح عمر بن يزيد قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن إمام لا بأس به في جميع أموره غير أنه يسمع أبويه الكلام الغليظ الذي يغيظهما أقرأ