السادس: إئتمام الحاضر بالمسافر والعكس (2)، مع اختلاف صلاتهما (3) قصرا وتمام وأما مع عدم الاختلاف - كالاتمام في الصبح والمغرب - فلا كراهة. وكذا في غيرهما أيضا مع عدم الاختلاف، كما لو ائتم القاضي بالمؤدي أو العكس، وكما في مواطن التخيير إذا اختار المسافر التمام.
____________________
وحمل الكلام فيها على ما كان في تقديم إمام بعيد جدا. كما أن حملها على صورة الانفراد - فتخالف الأولى موردا - غير ظاهر، ولا سيما بالإضافة إلى صحيح عبيد. مع أن الظاهر في التحريم في المقام كونه من جهة فساد الإقامة المستحبة، والقاعدة في مثلها الحمل على الكراهة، دون الفساد.
(1) للنصوص المتقدمة في المستحب الحادي عشر.
(2) أما جوازهما فقد تقدم في صدر مبحث الجماعة (* 1) وأما الكراهة فلخبر الفضل: (لا يؤم الحضري المسافر، ولا المسافر الحضري، فإن ابتلى... (* 2) وفي رواية أبي بصير: (قال أبو عبد الله (ع): (لا يصلي المسافر مع المقيم، فإن صلى فلينصرف في الركعتين) (* 3).
(3) كما هو ظاهر النصوص، بقرينة قوله (ع): (فإن ابتلى...) وقوله (ع): (فإن صلى...)، وإن كان المحكي عن الفاضلين وظاهر البيان والروضة وغيرهما: عموم الكراهة. وكأنه للأخذ باطلاق النص، والتغافل منهم عن القرينة.
(1) للنصوص المتقدمة في المستحب الحادي عشر.
(2) أما جوازهما فقد تقدم في صدر مبحث الجماعة (* 1) وأما الكراهة فلخبر الفضل: (لا يؤم الحضري المسافر، ولا المسافر الحضري، فإن ابتلى... (* 2) وفي رواية أبي بصير: (قال أبو عبد الله (ع): (لا يصلي المسافر مع المقيم، فإن صلى فلينصرف في الركعتين) (* 3).
(3) كما هو ظاهر النصوص، بقرينة قوله (ع): (فإن ابتلى...) وقوله (ع): (فإن صلى...)، وإن كان المحكي عن الفاضلين وظاهر البيان والروضة وغيرهما: عموم الكراهة. وكأنه للأخذ باطلاق النص، والتغافل منهم عن القرينة.