____________________
(1) وفي الجواهر: (لعل المسألة مبنية على أن مثل هذه الأشياء في صلاة المضطر أبدال وأعواض عنها في صلاة المختار، على وجه يجري عليها الحكم المزبور كما يجري عليها حكم الكيفية، أو أنها ليست كذلك بل أمور كانت تجب عند الاختيار وأسقطها الشارع عند الاضطرار من غير بدل لها.
الظاهر الأول... (إلى أن قال): والانصاف أن المسألة لا تخلو من إشكال، بل للتأمل فيها مجال...) أقول: إن كان المقصود من ابتناء جريان القاعدة فيها على البدلية:
أن دليل البدلية هو الموجب لجريان القاعدة، لأنه يجعل الجلوس بدلا عن القيام، حتى بلحاظ كون الدخول فيه موجبا لعدم الاعتناء بالشك في وجود ما قبله. ففيه: أنه - على تقدير القول بالبدلية - لا إطلاق في دليلها يشمل هذه الحيثية، ليكون بذلك حاكما على دليل القاعدة. وإن كان المقصود أنه إذا ثبتت بدليتها كانت واجبات صلاتية، ويكون الدخول فيها موجبا - حقيقة - لصدق التجاوز وعدم الاعتناء بالشك. فهو أيضا غير ظاهر إذ لا أثر للنية في صدق التجاوز والدخول في الغير، لانصراف الغير إلى ما هو غير بالذات، ولا يكفي كونه غيرا بالنية، كما ذكر بعض الأعلام. ولذا
الظاهر الأول... (إلى أن قال): والانصاف أن المسألة لا تخلو من إشكال، بل للتأمل فيها مجال...) أقول: إن كان المقصود من ابتناء جريان القاعدة فيها على البدلية:
أن دليل البدلية هو الموجب لجريان القاعدة، لأنه يجعل الجلوس بدلا عن القيام، حتى بلحاظ كون الدخول فيه موجبا لعدم الاعتناء بالشك في وجود ما قبله. ففيه: أنه - على تقدير القول بالبدلية - لا إطلاق في دليلها يشمل هذه الحيثية، ليكون بذلك حاكما على دليل القاعدة. وإن كان المقصود أنه إذا ثبتت بدليتها كانت واجبات صلاتية، ويكون الدخول فيها موجبا - حقيقة - لصدق التجاوز وعدم الاعتناء بالشك. فهو أيضا غير ظاهر إذ لا أثر للنية في صدق التجاوز والدخول في الغير، لانصراف الغير إلى ما هو غير بالذات، ولا يكفي كونه غيرا بالنية، كما ذكر بعض الأعلام. ولذا