لأنه مقتضى عدم الاعتبار بالشك بعد السلام (1).
الرابع: شك كثير الشك (2)
____________________
الأولى أمكن نفي الزيادة بقاعدة الفراغ التي لا ريب في جريانها لنفي الزيادة ولا تعارض بقاعدة الفراغ في نفي النقيصة، للعلم بعدم الاتيان بالرابعة في محلها، إما لتركها بتا، أو لفعلها في صلاة باطلة، فلا يمكن إثبات وجودها بقاعدة الفراغ، وحيث أنه لا موجب لبطلان الصلاة يجوز الاكتفاء بها، بعد ضم ركعة رابعة. أما ثبوت المقدمة الثانية فقد عرفت الكلام فيه. وأما ثبوت المقدمة الأولى فلما ذكرنا. ودعوى: أن موضوع قاعدة الفراغ هو الفراغ البنائي ما هو حاصل. مدفوعة: بالمنع، لأن الظاهر من الفراغ البنائي ما هو حاصل حال الشك لولا الشك، وليس كذلك في المقام، للعلم بكونه، في الأثناء.
(1) بأن يكون المراد من الفراغ الفراغ البنائي آنا ما، فتجري القاعدة لاثبات الثالثة المشكوكة، ولا تجري بالنسبة إلى الرابعة، للعلم بعدم فعلها، فيجوز له أن يكتفي بضم ركعة واحدة. لكن عرفت: أن الظاهر من أدلة قاعدة الفراغ هو الفراغ البنائي حال الشك لولا الشك، وهو غير حاصل، للعلم بالنقص.
(2) بلا خلاف. وعن الغنية والمصابيح: دعوى الاجماع عليه، بل
(1) بأن يكون المراد من الفراغ الفراغ البنائي آنا ما، فتجري القاعدة لاثبات الثالثة المشكوكة، ولا تجري بالنسبة إلى الرابعة، للعلم بعدم فعلها، فيجوز له أن يكتفي بضم ركعة واحدة. لكن عرفت: أن الظاهر من أدلة قاعدة الفراغ هو الفراغ البنائي حال الشك لولا الشك، وهو غير حاصل، للعلم بالنقص.
(2) بلا خلاف. وعن الغنية والمصابيح: دعوى الاجماع عليه، بل