(مسألة 14): لا فرق في وجوب قضاء السجدة، وكفايته عن إعادة الصلاة بين كونها من الركعتين الأولتين والأخيرتين (1)، لكن الأحوط - إذا كانت من الأولتين - إعادة الصلاة أيضا، كما أن في نسيان سائر الأجزاء الواجبة منهما أيضا الأحوط استحبابا - بعد إتمام الصلاة - إعادتها، وإن لم يكن ذلك الجزء من الأركان، لاحتمال اختصاص اغتفار السهو عن ما عدا الأركان بالركعتين الأخيرتين - كما هو مذهب بعض العلماء - (2) وإن كان الأقوى - كما عرفت - عدم الفرق.
(مسألة 15): لو اعتقد نسيان السجدة أو التشهد مع
____________________
(1) كما تقدم في أحكام السهو.
(2) وهو المفيد والشيخ في التهذيب على ما حكي، بل عن الثاني:
أنه نسبه إلى بعض العلماء - ولعله ابن أبي عقيل - وتقدم ذلك في نسيان السجدة، كما تقدم ضعفه، لصريح جملة من النصوص الواردة في نسيان السجدة والقراءة والجهر والاخفات (* 1)، وإطلاق صحيح: (لا تعاد...) ولا سيما بملاحظة تعليله صحة الصلاة - مع ترك القراءة - بأن القراءة سنة. وبذلك كله يتعين حمل السهو المنفي في الأوليين في بعض النصوص - على الشك، كما يقتضيه بعض القرائن المشتمل عليه بعضها. ويظهر من كلماتهم في أحكام السهو من الخلل: المفروغية عن عدم الفرق بين الأوليين والأخيرتين، بل
(2) وهو المفيد والشيخ في التهذيب على ما حكي، بل عن الثاني:
أنه نسبه إلى بعض العلماء - ولعله ابن أبي عقيل - وتقدم ذلك في نسيان السجدة، كما تقدم ضعفه، لصريح جملة من النصوص الواردة في نسيان السجدة والقراءة والجهر والاخفات (* 1)، وإطلاق صحيح: (لا تعاد...) ولا سيما بملاحظة تعليله صحة الصلاة - مع ترك القراءة - بأن القراءة سنة. وبذلك كله يتعين حمل السهو المنفي في الأوليين في بعض النصوص - على الشك، كما يقتضيه بعض القرائن المشتمل عليه بعضها. ويظهر من كلماتهم في أحكام السهو من الخلل: المفروغية عن عدم الفرق بين الأوليين والأخيرتين، بل