(التاسعة والخمسون): لو شك في شئ وقد دخل في غيره الذي وقع في غير محله - كما لو شك في السجدة من الركعة الأولى أو الثالثة ودخل في التشهد، أو شك في السجدة من الركعة الثانية وقد قام قبل أن يتشهد - فالظاهر البناء على
____________________
كما في سائر موارد الأقل والأكثر الارتباطيين - على التحقيق من كون وجوب الأكثر عين وجوب الأقل - ويرجع في مورد الشك إلى الأصل الجاري فيه وهو في المقام قاعدة الفراغ الجارية في الوضوء.
(1) لاطلاق أدلته.
(2) إن أراد أنها غير معلومة واقعا فهو مسلم، لكن يكفي في ترتب الأثر كونها معلومة ظاهرا، ولو بالأصل. وإن أراد أنها غير معلومة أصلا لا واقعا ولا ظاهرا - فقد تقدم في المسألة الأربعين: أن قاعدة البناء على الأكثر تصلح لا ثبات زيادة الركعة. ولا فرق بين زيادة الركعة وزيادة التشهد من هذه الجهة، فكما تصلح القاعدة لا ثبات الأولى تصلح لا ثبات الثانية. كما أنه لا فرق بين التشهد الذي يفعله بعد الشك والتشهد الذي فعله قبله، نعم بناء على اعتبار السهو في وجوب السجود للسهو يشكل صلاحية القاعدة لاتيانه، لأنه من اللوازم غير الشرعية. فتأمل جيدا.
(1) لاطلاق أدلته.
(2) إن أراد أنها غير معلومة واقعا فهو مسلم، لكن يكفي في ترتب الأثر كونها معلومة ظاهرا، ولو بالأصل. وإن أراد أنها غير معلومة أصلا لا واقعا ولا ظاهرا - فقد تقدم في المسألة الأربعين: أن قاعدة البناء على الأكثر تصلح لا ثبات زيادة الركعة. ولا فرق بين زيادة الركعة وزيادة التشهد من هذه الجهة، فكما تصلح القاعدة لا ثبات الأولى تصلح لا ثبات الثانية. كما أنه لا فرق بين التشهد الذي يفعله بعد الشك والتشهد الذي فعله قبله، نعم بناء على اعتبار السهو في وجوب السجود للسهو يشكل صلاحية القاعدة لاتيانه، لأنه من اللوازم غير الشرعية. فتأمل جيدا.