مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٧ - الصفحة ٦٧١
(الثامنة والخمسون): لو كان مشغولا بالتشهد - أو بعد الفراغ منه - وشك في أنه صلى ركعتين وأن التشهد في محله أو ثلاث ركعات وأنه في غير محله يجري حكم الشك بين الاثنتين والثلاث (1)، وليس عليه سجدتا السهو لزيادة التشهد، لأنها غير معلومة (2) وإن كان الأحوط الاتيان بهما أيضا بعد صلاة الاحتياط.
(التاسعة والخمسون): لو شك في شئ وقد دخل في غيره الذي وقع في غير محله - كما لو شك في السجدة من الركعة الأولى أو الثالثة ودخل في التشهد، أو شك في السجدة من الركعة الثانية وقد قام قبل أن يتشهد - فالظاهر البناء على
____________________
كما في سائر موارد الأقل والأكثر الارتباطيين - على التحقيق من كون وجوب الأكثر عين وجوب الأقل - ويرجع في مورد الشك إلى الأصل الجاري فيه وهو في المقام قاعدة الفراغ الجارية في الوضوء.
(1) لاطلاق أدلته.
(2) إن أراد أنها غير معلومة واقعا فهو مسلم، لكن يكفي في ترتب الأثر كونها معلومة ظاهرا، ولو بالأصل. وإن أراد أنها غير معلومة أصلا لا واقعا ولا ظاهرا - فقد تقدم في المسألة الأربعين: أن قاعدة البناء على الأكثر تصلح لا ثبات زيادة الركعة. ولا فرق بين زيادة الركعة وزيادة التشهد من هذه الجهة، فكما تصلح القاعدة لا ثبات الأولى تصلح لا ثبات الثانية. كما أنه لا فرق بين التشهد الذي يفعله بعد الشك والتشهد الذي فعله قبله، نعم بناء على اعتبار السهو في وجوب السجود للسهو يشكل صلاحية القاعدة لاتيانه، لأنه من اللوازم غير الشرعية. فتأمل جيدا.
(٦٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 ... » »»
الفهرست