____________________
والتحقيق أن ما ذكره المشهور هو المتعين. (أولا): من جهة أنه بناء على تعدد المطلوب في الأداء - تكون صلاة القصر بعد خروج الوقت مشتملة على المصلحة التي اقتضت الأمر بها تعيينا في وقت بعينها، فتكون واجبة تعيينا. ولا مجال لا جزاء صلاة التمام أو وجوبها. (وثانيا):
أن الظاهر من قوله: (إفعل الفائت): إفعله على الكيفية التي كان عليها حين الاتصاف بالفوت. وكون الواجب موسعا منطبقا على الأفراد التدريجية الزمانية - التي كان بعضها السابق التمام - لا يجدي في إجزاء التمام، لأن وصفي التمام والقصر - بعد ما كانا داخلين في موضوع الوجوب، وقد فهم من دليل القضاء وجوب مطابقته للأداء فيهما - فمع زوال أحدهما بطروء الآخر يكون الظاهر من إطلاق الدليل وجوب الوصف الذي كان عليه حين الفوت الذي أخذ عنوانا للمقتضي.
مع أنه - لو سلم عدم ظهور الدليل في ذلك - يكون الواجب الجمع بين القصر والتمام، للشك في المكلف به. ولا وجه للتخيير، لأنه يتوقف على ثبوت الوجوب التخييري بين القصر والتمام في الأداء. أو وجوب الجامع بينهما فيه. وكلاهما معلوم الانتفاء. ولو فرض صدق الفوت على كل منهما، كان اللازم وجوبهما معا.
(1) إجماعا كما عن جماعة. ويشهد له كثير من النصوص، منها:
صحيح ابن سنان: (سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: إن العبد يقوم فيقضي النافلة، فيعجب الرب ملائكته منه فيقول: ملائكتي عبدي يقضي ما لم أفترضه عليه) (* 1). وصحيحه الآخر عنه (ع): (قلت له: أخبرني عن رجل عليه من صلاة النوافل ما لا يدري ما هو - من كثرتها - كيف
أن الظاهر من قوله: (إفعل الفائت): إفعله على الكيفية التي كان عليها حين الاتصاف بالفوت. وكون الواجب موسعا منطبقا على الأفراد التدريجية الزمانية - التي كان بعضها السابق التمام - لا يجدي في إجزاء التمام، لأن وصفي التمام والقصر - بعد ما كانا داخلين في موضوع الوجوب، وقد فهم من دليل القضاء وجوب مطابقته للأداء فيهما - فمع زوال أحدهما بطروء الآخر يكون الظاهر من إطلاق الدليل وجوب الوصف الذي كان عليه حين الفوت الذي أخذ عنوانا للمقتضي.
مع أنه - لو سلم عدم ظهور الدليل في ذلك - يكون الواجب الجمع بين القصر والتمام، للشك في المكلف به. ولا وجه للتخيير، لأنه يتوقف على ثبوت الوجوب التخييري بين القصر والتمام في الأداء. أو وجوب الجامع بينهما فيه. وكلاهما معلوم الانتفاء. ولو فرض صدق الفوت على كل منهما، كان اللازم وجوبهما معا.
(1) إجماعا كما عن جماعة. ويشهد له كثير من النصوص، منها:
صحيح ابن سنان: (سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: إن العبد يقوم فيقضي النافلة، فيعجب الرب ملائكته منه فيقول: ملائكتي عبدي يقضي ما لم أفترضه عليه) (* 1). وصحيحه الآخر عنه (ع): (قلت له: أخبرني عن رجل عليه من صلاة النوافل ما لا يدري ما هو - من كثرتها - كيف