مثلا: إذا كان معتقد الإمام عدم وجوب السورة - والمفروض أنه تركها - فيشكل جواز اقتداء من يعتقد وجوبها به. وكذا إذا كان قراءة الإمام صحيحة عنده وباطلة بحسب معتقد المأموم، من جهة ترك إدغام لازم أو مد لازم أو نحو ذلك. نعم يمكن أن يقال بالصحة إذا تداركها المأموم بنفسه، كأن قرأ السورة في الفرض الأول، أو قرأ موضع غلط الإمام صحيحا، بل يحتمل أن يقال: إن القراءة في عهدة الإمام، ويكفي خروجه عنها باعتقاده. لكنه مشكل فلا يترك الاحتياط بترك الاقتداء.
____________________
جميل: جوازه - لأن تركها لا يوجب البطلان، لحديث (لا تعاد...) - بناء على جريانه مع الجهل بالحكم - كما هو الظاهر. فلا حظ. وتأمل. وكأنه لأجل ذلك قال المصنف (قده): (نعم يمكن أن يقال بالصحة إذا تداركها المأموم).
ثم إنك إذا عرفت أن مقتضى القاعدة المستفادة من صحيح جميل (* 1) هو صحة الاقتداء، فوجوب تدارك المأموم للقراءة - حينئذ - موقوف على أحد الأمرين، إما على دعوى: قصور أدلة سقوط القراءة عن المأموم عن شمول صورة ترك الإمام لها، لانصرافها إلى صورة تحقق القراءة منه. وإما على دعوى: أن مقتضى الجمع بين نصوص السقوط: الحكم بأن المراد اجتزاء المأموم بقراءة الإمام، فتكون قراءة الإمام من قبيل المسقط لقراءة المأموم. لكن الأولى يمكن منعها في بعض النصوص، فاطلاقه محكم. وأما
ثم إنك إذا عرفت أن مقتضى القاعدة المستفادة من صحيح جميل (* 1) هو صحة الاقتداء، فوجوب تدارك المأموم للقراءة - حينئذ - موقوف على أحد الأمرين، إما على دعوى: قصور أدلة سقوط القراءة عن المأموم عن شمول صورة ترك الإمام لها، لانصرافها إلى صورة تحقق القراءة منه. وإما على دعوى: أن مقتضى الجمع بين نصوص السقوط: الحكم بأن المراد اجتزاء المأموم بقراءة الإمام، فتكون قراءة الإمام من قبيل المسقط لقراءة المأموم. لكن الأولى يمكن منعها في بعض النصوص، فاطلاقه محكم. وأما