العاشر: أن لا يقوم الإمام من مقامه بعد التسليم، بل يبقي على هيئة المصلي (2)
____________________
ذلك، كما يظهر بأدنى مراجعة.
(1) كما ذكره جماعة، بل في الحدائق: (بذلك صرح الأصحاب).
لموثق زارة: (قلت لأبي عبد الله (ع): أكون مع الإمام فأفرغ من القراءة قبل أن يفرغ. قال (ع): أبق آية، ومجد الله تعالى واثن عليه، فإذا فرغ فاقرأ الآية واركع) (* 1). لكن في موثق عمر بن أبي شعبة:
(أكون مع الإمام فأفرغ قبل أن يفرغ من قراءته. قال (ع): فأتم السورة،، ومجد الله تعالى وأثن عليه) (* 2). ولعل مقتضى الجمع بينهما التخيير. أو حمل الثانية على الإمام المخالف، كما في مصحح إسحاق: (أصلي خلف من لا أقتدي به، فإذا فرغت من قراءتي ولم يفرغ هو. قال (ع):
فسبح حتى يفرغ) (* 3). وقريب منه حسن صفوان المروي عن المحاسن) (* 4) وحمل الجميع على المخالف لا داعي إليه. ومثله تخصيصها بالمسبوق - كما في المتن - ولا سيما مع إطلاق الفتوى.
(2) ففي مصحح أبي بصير عن أبي عبد الله (ع): (أيما رجل أم قوما فعليه أن يقعد بعد التسليم، ولا يخرج من ذلك الموضع حتى يتم الذين
(1) كما ذكره جماعة، بل في الحدائق: (بذلك صرح الأصحاب).
لموثق زارة: (قلت لأبي عبد الله (ع): أكون مع الإمام فأفرغ من القراءة قبل أن يفرغ. قال (ع): أبق آية، ومجد الله تعالى واثن عليه، فإذا فرغ فاقرأ الآية واركع) (* 1). لكن في موثق عمر بن أبي شعبة:
(أكون مع الإمام فأفرغ قبل أن يفرغ من قراءته. قال (ع): فأتم السورة،، ومجد الله تعالى وأثن عليه) (* 2). ولعل مقتضى الجمع بينهما التخيير. أو حمل الثانية على الإمام المخالف، كما في مصحح إسحاق: (أصلي خلف من لا أقتدي به، فإذا فرغت من قراءتي ولم يفرغ هو. قال (ع):
فسبح حتى يفرغ) (* 3). وقريب منه حسن صفوان المروي عن المحاسن) (* 4) وحمل الجميع على المخالف لا داعي إليه. ومثله تخصيصها بالمسبوق - كما في المتن - ولا سيما مع إطلاق الفتوى.
(2) ففي مصحح أبي بصير عن أبي عبد الله (ع): (أيما رجل أم قوما فعليه أن يقعد بعد التسليم، ولا يخرج من ذلك الموضع حتى يتم الذين