____________________
لكن الاجماع غير محقق. والمرسل قاصر الدلالة. نعم ظاهر قوله (ع):
(وليأخذ بيد رجل) أنه يجب على المأموم أن يقدم للمأمومين من يؤمهم، ولا دخل له في وجوب الاعلام. مع أن مورده الرعاف غير الموجب لفساد صلاة الإمام - كما هو ظاهر الأمر باتمام الصلاة - ولا يظن الالتزام بوجوب تقديم الإمام، لا على الإمام، ولا على المأمومين، بل لعل عدم وجوب ذلك على الإمام ظاهر ما ورد: فيما لو عرض على الإمام ما يمنعه من الإمامة، فليحمل المرسل على الارشاد، كما قد يقتضيه التأمل في سياقه.
هذا مضافا إلى صحيح زرارة - الوارد فيمن صلى مع القوم وهو لا ينويها صلاة - المتقدم في المسألة الرابعة والثلاثين. فإن عدم إنكار الإمام (ع) فيه تقدمه للإمامة، وعدم إعلامه للمأمومين بحاله، مع الانكار عليه بأنه لا ينبغي له أن يدخل في الصلاة وهو لا ينوي الصلاة، كالصريح في عدم وجوب الاعلام، كما يظهر بأدنى تأمل.. ويعضده: إطلاق بعض نصوص نفي وجوب الاعلام لو تبين الفساد بعد الفراغ، فإنه شامل لما إذا تبين للإمام في الأثناء. فلاحظ.
(1) لعدم صحة عمله، حتى بالإضافة إلى الحكم الظاهري في حقه.
ومثله الوجه في الاقتداء بالمقلد لمن ليس أهلا للتقليد.
(2) بل لعله الأقوى. لعدم الفرق بين القاصر والمقصر في عدم صحة عمله بالإضافة إلى الحكم الظاهري في حقه، وإنما يفترقان بالعذر العقلي وعدمه وليس هو فارقا فيما نحن فيه.
(وليأخذ بيد رجل) أنه يجب على المأموم أن يقدم للمأمومين من يؤمهم، ولا دخل له في وجوب الاعلام. مع أن مورده الرعاف غير الموجب لفساد صلاة الإمام - كما هو ظاهر الأمر باتمام الصلاة - ولا يظن الالتزام بوجوب تقديم الإمام، لا على الإمام، ولا على المأمومين، بل لعل عدم وجوب ذلك على الإمام ظاهر ما ورد: فيما لو عرض على الإمام ما يمنعه من الإمامة، فليحمل المرسل على الارشاد، كما قد يقتضيه التأمل في سياقه.
هذا مضافا إلى صحيح زرارة - الوارد فيمن صلى مع القوم وهو لا ينويها صلاة - المتقدم في المسألة الرابعة والثلاثين. فإن عدم إنكار الإمام (ع) فيه تقدمه للإمامة، وعدم إعلامه للمأمومين بحاله، مع الانكار عليه بأنه لا ينبغي له أن يدخل في الصلاة وهو لا ينوي الصلاة، كالصريح في عدم وجوب الاعلام، كما يظهر بأدنى تأمل.. ويعضده: إطلاق بعض نصوص نفي وجوب الاعلام لو تبين الفساد بعد الفراغ، فإنه شامل لما إذا تبين للإمام في الأثناء. فلاحظ.
(1) لعدم صحة عمله، حتى بالإضافة إلى الحكم الظاهري في حقه.
ومثله الوجه في الاقتداء بالمقلد لمن ليس أهلا للتقليد.
(2) بل لعله الأقوى. لعدم الفرق بين القاصر والمقصر في عدم صحة عمله بالإضافة إلى الحكم الظاهري في حقه، وإنما يفترقان بالعذر العقلي وعدمه وليس هو فارقا فيما نحن فيه.