(مسألة 18): لا يتحمل الإمام عن المأموم شيئا من أفعال الصلاة (3)، غير القراءة في الأولتين إذا أئتم به فيهما.
وأما في الأخيرتين فلا يتحمل عنه، بل يجب عليه بنفسه أن يقرأ الحمد أو يأتي بالتسبيحات، وإن قرأ الإمام فيهما وسمع قراءته (4). وإذا لم يدرك الأولتين مع الإمام وجب عليه
____________________
الكلام في المسألة اللاحقة، فإن أدلة وجوب الفعل - عقليا كان أم شرعيا - محكمة . (1) يعني: للمتابعة. والظاهر أنه لا إشكال في ذلك عندهم، وإن كان يشكل من جهة عدم كون القيام المذكور مشروعا. ولكن يدفع:
بأن الرجوع لتحصيل المتابعة في الركوع المشروع، وكذا الحال في أمثاله.
(2) إذ لا دليل على مشروعيته. وأدلة وجوب المتابعة قاصرة عن إثباتها فلو فعله بقصد المشروعية كان تشريعا محرما، يترتب عليه ما يترتب على مطلق التشريع.
(3) بلا اشكال ظاهر. والنصوص به وافية، ففي موثق سماعة:
(أن الإمام ضامن للقراءة، وليس يضمن الإمام صلاة الذين خلفه، إنما يضمن القراءة) (* 1) ونحوه غيره.
(4) كما تقدم في المسألة الأولى. فراجع.
بأن الرجوع لتحصيل المتابعة في الركوع المشروع، وكذا الحال في أمثاله.
(2) إذ لا دليل على مشروعيته. وأدلة وجوب المتابعة قاصرة عن إثباتها فلو فعله بقصد المشروعية كان تشريعا محرما، يترتب عليه ما يترتب على مطلق التشريع.
(3) بلا اشكال ظاهر. والنصوص به وافية، ففي موثق سماعة:
(أن الإمام ضامن للقراءة، وليس يضمن الإمام صلاة الذين خلفه، إنما يضمن القراءة) (* 1) ونحوه غيره.
(4) كما تقدم في المسألة الأولى. فراجع.