(العاشرة): إذا شك في أن الركعة التي بيده رابعة المغرب أو أنه سلم على الثلاث وهذه أولى العشاء، فإن كان بعد الركوع بطلت ووجب عليه إعادة المغرب (3)،
____________________
اقتضاء ذلك البطلان فمقتضى أصالة عدم الركعة - الجاري في كل من الصلاتين - وجوب ركعتين، إحداهما للثانية، وثانيتهما للأولى. وحينئذ إن جاء بها للأولى بطلت الثانية، لأنه أدخل صلاة في أخرى عمدا، وإن جاء بها للثانية بطلت الأولى لذلك أيضا، فيتخير بين الأمرين عقلا. نعم له أن يكتفي بالاتيان بركعة بقصد ما في الذمة المرددة بين ركعة الأولى والثانية، فيجب عليه ذلك فرارا من لزوم الابطال المحتمل. كما أنه مهما وجب إعادة الصلاتين في هذه الصور يكتفي بصلاة واحدة بقصد ما في الذمة مع الاتفاق في الكيفية. أما مع الاختلاف فلا بد من إعادتهما معا.
(1) لعين الوجه المتقدم في المسألة الخامسة.
(2) لاحتمال الفصل بينها وبين صلاة الاحتياط بالركعة المشكوكة، الذي قد عرفت: احتمال قدحه في الصلاة الأصلية. لكن مقتضى أصالة عدم الاتيان بالمنافي عدم الاعتناء باحتمال الفصل.
(3) أما البطلان فلأنه لا يمكن أن يتمها عشاء، لعدم إحراز نيتها - كما تقدم في المسألة الثانية - ولا مغربا، لامتناع الرابعة في المغرب. ولا سيما مع احتمال نيتها عشاء. وأما وجوب إعادة المغرب فلقاعدة الاشتغال
(1) لعين الوجه المتقدم في المسألة الخامسة.
(2) لاحتمال الفصل بينها وبين صلاة الاحتياط بالركعة المشكوكة، الذي قد عرفت: احتمال قدحه في الصلاة الأصلية. لكن مقتضى أصالة عدم الاتيان بالمنافي عدم الاعتناء باحتمال الفصل.
(3) أما البطلان فلأنه لا يمكن أن يتمها عشاء، لعدم إحراز نيتها - كما تقدم في المسألة الثانية - ولا مغربا، لامتناع الرابعة في المغرب. ولا سيما مع احتمال نيتها عشاء. وأما وجوب إعادة المغرب فلقاعدة الاشتغال