(الثالثة عشرة): إذا كان قائما - وهو في الركعة الثانية من الصلاة - وعلم أنه أتى في هذه الصلاة بركوعين ولا يدري أنه أتى بكليهما في الركعة الأولى - حتى تكون الصلاة باطلة - أو أتى فيها بواحد وأتى بالآخر في هذه الركعة فالظاهر بطلان الصلاة، لأنه شاك في ركوع هذه الركعة ومحله باق فيجب
____________________
غير ظاهر، لأن التقييد والارسال تابعان لكيفية العلم الاجمالي الوجداني، وكما أن العلم في الأول: قائم بين الثلاث التي لم يركع لها والأربع التي ركع لها، كذلك في الثاني: قائم بين الثلاث التي لم يفت فيها ركوع والأربع التي فات فيها الركوع. وكون الركوع في الفرض من مقومات الرابعة وليس كذلك في المثال لا يجدي فارقا فيما نحن فيه، لأنه لا يخرج فوت الركوع في المثال عن كونه قيدا للأربع أو للرابعة، ولو بلحاظ ما قبلها.
مع أنه يمكن التمثيل بالقيود التي في الرابعة - مثل الرابعة التي وفي فيها دينه، أو وكل فيها في طلاق زوجته أو نحو ذلك - وقاعدة البناء على الأكثر لا تثبت ذلك بوجه أصلا ضرورة.
(1) لما عرفت آنفا في عكس الفرض. هذا حال الجمع بين القاعدتين.
أما الأخذ بواحدة منهما فقط فهو طرح لدليل الأخرى بلا وجه. نعم يمكن أن يقال: إن أدلة البناء على الأكثر لما كانت إرفاقية تسقط، حيث يلزم من إعمالها البطلان ولو بضميمة قاعدة أخرى، فتسقط في المقام، ويعمل
مع أنه يمكن التمثيل بالقيود التي في الرابعة - مثل الرابعة التي وفي فيها دينه، أو وكل فيها في طلاق زوجته أو نحو ذلك - وقاعدة البناء على الأكثر لا تثبت ذلك بوجه أصلا ضرورة.
(1) لما عرفت آنفا في عكس الفرض. هذا حال الجمع بين القاعدتين.
أما الأخذ بواحدة منهما فقط فهو طرح لدليل الأخرى بلا وجه. نعم يمكن أن يقال: إن أدلة البناء على الأكثر لما كانت إرفاقية تسقط، حيث يلزم من إعمالها البطلان ولو بضميمة قاعدة أخرى، فتسقط في المقام، ويعمل