____________________
إن شاء الله تعالى كان مقتضى الأصل عدم وجوب القراءة، وعدم قدح الزيادة، كما هو حكم صلاة المأموم.
ولو شك المأموم بين الثلاث والأربع - وكان الإمام حافظا للثلاث - فعلى تقدير صحة الجماعة يتعين البناء على الثلاث، وعلى تقدير فسادها يتعين البناء على الأربع. ومع عدم الحجة على أحد الأمرين يتعين الاستئناف، للشك في صحة كل من البناءين، ومقتضى قاعدة الاشتغال وجوب اليقين بالفراغ المتوقف على الاستئناف.
(1) إجماعا صريحا وظاهرا، محكيا عن جماعة، منهم الشيخ والفاضلان والشهيد والمحقق الثاني وغيرهم. لصحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) - المروي في الكافي -: (إن صلى قوم وبينهم وبين الإمام ما لا يتخطى فليس ذلك الإمام لهم بإمام، وأي صف كان أهله يصلون بصلاة إمام وبينهم وبين الصف الذي يتقدمهم قدر ما لا يتخطى فليس تلك لهم بصلاة فإن كان بينهم سترة أو جدار فليست تلك لهم بصلاة، إلا من كان من حيال الباب. قال: وقال: هذه المقاصير لم تكن في زمان أحد من الناس، وإنما أحدثها الجبارون، ليست لمن صلى خلفها مقتديا بصلاة من فيها صلاة. قال: وقال أبو جعفر (ع): ينبغي أن تكون الصفوف تامة متواصلة بعضها إلى بعض، لا يكون بين الصفين ما لا يتخطى، يكون قدر ذلك: مسقط جسد الانسان) (* 1). وكذا رواه في الفقيه، بتقديم قوله (قال أبو جعفر (ع)...) (* 2) على قوله: (وإن صلى)، مع
ولو شك المأموم بين الثلاث والأربع - وكان الإمام حافظا للثلاث - فعلى تقدير صحة الجماعة يتعين البناء على الثلاث، وعلى تقدير فسادها يتعين البناء على الأربع. ومع عدم الحجة على أحد الأمرين يتعين الاستئناف، للشك في صحة كل من البناءين، ومقتضى قاعدة الاشتغال وجوب اليقين بالفراغ المتوقف على الاستئناف.
(1) إجماعا صريحا وظاهرا، محكيا عن جماعة، منهم الشيخ والفاضلان والشهيد والمحقق الثاني وغيرهم. لصحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) - المروي في الكافي -: (إن صلى قوم وبينهم وبين الإمام ما لا يتخطى فليس ذلك الإمام لهم بإمام، وأي صف كان أهله يصلون بصلاة إمام وبينهم وبين الصف الذي يتقدمهم قدر ما لا يتخطى فليس تلك لهم بصلاة فإن كان بينهم سترة أو جدار فليست تلك لهم بصلاة، إلا من كان من حيال الباب. قال: وقال: هذه المقاصير لم تكن في زمان أحد من الناس، وإنما أحدثها الجبارون، ليست لمن صلى خلفها مقتديا بصلاة من فيها صلاة. قال: وقال أبو جعفر (ع): ينبغي أن تكون الصفوف تامة متواصلة بعضها إلى بعض، لا يكون بين الصفين ما لا يتخطى، يكون قدر ذلك: مسقط جسد الانسان) (* 1). وكذا رواه في الفقيه، بتقديم قوله (قال أبو جعفر (ع)...) (* 2) على قوله: (وإن صلى)، مع