____________________
صلاتهم، فإنه ليس على الإمام ضمان) (* 1). وقيل بالبطلان. وكأنه للزوم وقوع ما لم يقصد، كما تقدم تقريبه. ولما عن السرائر والمنتهى والذكرى: من أن في رواية حماد عن الحلبي: (يستقبلون صلاتهم لو أخبرهم الإمام في الأثناء أنه لم يكن على طهارة) (* 2) لكن عرفت ضعف الأول والرواية لم يعثر عليها في كتب الحديث، كما اعترف به جماعة - منهم المحدث البحراني - فلا يمكن الاعتماد عليها. ولا سيما مع هجرها، وأنها لا تصلح لمعارضة الصحيح السابق، للجسع العرفي بينهما بحملها على الاستحباب.
(1) لعموم دليل وجوبها.
(2) فتبطل الجماعة، لفقد الشرط. وتصح الصلاة، للأصل المتقدم مضافا إلى ما يدعى: من استفادته من النصوص المتقدمة في الكافر والمحدث للأولوية. ومن تعليل الأمر بالائتمام: بأنه ليس على الإمام ضمان في صحيح زرارة. لكن الأولوية ظنية لا تصلح للاثبات. والتعليل محتمل لإرادة عدم ضمان الإمام لاتمام الصلاة بالقوم، كما عن الصدوق (ره). فتأمل. ومثله:
التعليل فيما ورد: (في الأعمى يؤم القوم وهو على غير القبلة. قال (ع):
يعيد ولا يعيدون، فإنهم قد تحروا) (* 3). إذ الظاهر منه كونه تعليلا لعدم قدح الانحراف عن القبلة في صحة صلاة القوم، لا لعدم قدح فساد صلاة الإمام فيها.
(1) لعموم دليل وجوبها.
(2) فتبطل الجماعة، لفقد الشرط. وتصح الصلاة، للأصل المتقدم مضافا إلى ما يدعى: من استفادته من النصوص المتقدمة في الكافر والمحدث للأولوية. ومن تعليل الأمر بالائتمام: بأنه ليس على الإمام ضمان في صحيح زرارة. لكن الأولوية ظنية لا تصلح للاثبات. والتعليل محتمل لإرادة عدم ضمان الإمام لاتمام الصلاة بالقوم، كما عن الصدوق (ره). فتأمل. ومثله:
التعليل فيما ورد: (في الأعمى يؤم القوم وهو على غير القبلة. قال (ع):
يعيد ولا يعيدون، فإنهم قد تحروا) (* 3). إذ الظاهر منه كونه تعليلا لعدم قدح الانحراف عن القبلة في صحة صلاة القوم، لا لعدم قدح فساد صلاة الإمام فيها.