(مسألة 14): لو حصل للأجير سهو أو شك يعمل بأحكامه (2) على وفق تقليده أو اجتهاده، ولا يجب عليه إعادة الصلاة.
(مسألة 15): يجب على الأجير أن يأتي بالصلاة على مقتضى تكليف الميت - اجتهادا أو تقليدا - ولا يكفي الاتيان بها على مقتضي تكليف نفسه (3).
____________________
العمل في ذمة الأجير جرى فيه ما سبق في المسألة السابعة.
(1) بل منع، لما عرفت من قصور أدلة البدلية عن شمول مثل ذلك إلا في بعض الصور، حسبما أشرنا إليه. ومنه يظهر أنه لا يناسب الاشكال في صحة التبرع الجزم بعدم صحة الإجارة، لابتناء الثانية على الأولى.
(2) لاطلاق أدلتها، الشامل لصلاة النائب، المقتضي لأجزائها عن الواقع، كالصلاة عن نفسه.
(3) لا ينبغي التأمل في صحة الإجارة على العمل بمقتضى تكليف الأجير، وبمقتضى تكليف المستأجر، أو بمقتضى تكليف المنوب عنه، أو بمقتضى تكليف غيرهم، فإن العمل على أحد الأنحاء المذكورة - بعد ما كان مما يترتب عليه غرض مقصود - يصح بذل المال بإزائه، فيصح أن يكون موضوعا للإجارة، وتكون الإجارة عليه كسائر الإجارات الصحيحة.
بل لأجل اختلاف الأغراض في ذلك يتعين تقييده بأحد الوجوه المذكورة، ولا يجوز إبهامه وإهماله، للجهل المانع من صحة الإجارة.
نعم مقتضى الاطلاق وعدم التقييد هو الرجوع إلى نظر الأجير، كما
(1) بل منع، لما عرفت من قصور أدلة البدلية عن شمول مثل ذلك إلا في بعض الصور، حسبما أشرنا إليه. ومنه يظهر أنه لا يناسب الاشكال في صحة التبرع الجزم بعدم صحة الإجارة، لابتناء الثانية على الأولى.
(2) لاطلاق أدلتها، الشامل لصلاة النائب، المقتضي لأجزائها عن الواقع، كالصلاة عن نفسه.
(3) لا ينبغي التأمل في صحة الإجارة على العمل بمقتضى تكليف الأجير، وبمقتضى تكليف المستأجر، أو بمقتضى تكليف المنوب عنه، أو بمقتضى تكليف غيرهم، فإن العمل على أحد الأنحاء المذكورة - بعد ما كان مما يترتب عليه غرض مقصود - يصح بذل المال بإزائه، فيصح أن يكون موضوعا للإجارة، وتكون الإجارة عليه كسائر الإجارات الصحيحة.
بل لأجل اختلاف الأغراض في ذلك يتعين تقييده بأحد الوجوه المذكورة، ولا يجوز إبهامه وإهماله، للجهل المانع من صحة الإجارة.
نعم مقتضى الاطلاق وعدم التقييد هو الرجوع إلى نظر الأجير، كما