(مسألة 1): تجب الجماعة في الجمعة (1)، وتشترط في صحتها. وكذا العيدين (2) مع اجتماع شرائط (3) الوجوب وكذا إذا ضاق الوقت عن تعلم القراءة لمن لا يحسنها مع قدرته على التعلم (4).
وأما إذا كان عاجزا عنه أصلا
____________________
(1) إجماعا من المسلمين كافة - كما عن المعتبر - أو العلماء كافة - كما عن التذكرة. والنصوص به متواترة (* 1). والمراد من الوجوب: الوجوب الوضعي، أو الارشادي، أو الغيري. فقوله: (وتشترط في صحتها) راجع إليه أو ملزوم له.
(2) بلا خلاف أجده فيه بل بالاجماع صرح بعضهم، كما في الجواهر.
ويدل عليه جملة من النصوص، كصحيح زرارة عن أبي جعفر: (من لم يصل مع الإمام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له ولا قضاء عليه) (* 2) ونحوه غيره.
(3) فلو اختل بعضها استحبت فرادى وجماعة على المشهور. وسيأتي الكلام فيه في محله.
(4) إن كان المراد من وجوب الائتمام حينئذ عدم صحة صلاته منفردا
(2) بلا خلاف أجده فيه بل بالاجماع صرح بعضهم، كما في الجواهر.
ويدل عليه جملة من النصوص، كصحيح زرارة عن أبي جعفر: (من لم يصل مع الإمام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له ولا قضاء عليه) (* 2) ونحوه غيره.
(3) فلو اختل بعضها استحبت فرادى وجماعة على المشهور. وسيأتي الكلام فيه في محله.
(4) إن كان المراد من وجوب الائتمام حينئذ عدم صحة صلاته منفردا