(مسألة 8): إذا كان الإمام شاكا والمأمومون مختلفين - بأن يكون بعضهم شاكا وبعضهم متيقنا - رجع الإمام إلى المتيقن منهم (2)، ورجع الشاك منهم إلى الإمام، لكن الأحوط إعادتهم الصلاة، إذا لم يحصل لهم الظن وإن حصل للإمام.
(مسألة 9): إذا كان كل من الإمام والمأمومين شاكا فإن كان شكهم متحدا - كما إذا شك الجميع بين الثلاث والأربع - عمل كل منهما عمل ذلك الشك. وإن اختلف شكه مع شكهم، فإن لم يكن بين الشكين قدر مشترك - كما إذا
____________________
الأخذ بظاهره لا ينافي الاستدلال به على المقام. مع أن المحكي عن بعض نسخ الفقيه: إخلاء لفظ (الأخذ) عن العاطف وإدخاله على لفظ (الإعادة) وحينئذ فلا مانع من الأخذ بظاهره.
(1) وحينئذ يكون الظن حجة، لا قولهم.
(2) على الأشهر الأظهر، كما في الحدائق. واستشكله: بأن مقتضى المرسلة: المنع من الرجوع، لتحقق الاختلاف. وحكى عن بعض مشايخه:
دفعه، بحمل المرسلة على صورة الاختلاف في اليقين، فلا تشمل الفرض لكن لو تم فلا تصلح دليلا على جوازه - بناء على رواية الفقيه - لعدم الاتفاق المأخوذ شرطا في الجواز. اللهم إلا أن يكون المراد منه عدم الاختلاف على النحو المذكور - كما هو الظاهر - وإلا لامتنع غالبا الرجوع لعدم إحراز شرطه غالبا. ثم لو تم رجوع الإمام إلى البعض الحافظ، فرجوع البعض الشاك إلى الإمام حينئذ غير ظاهر، إذ برجوع الإمام إلى حفظ بعض المأمومين لا يكون حافظا، كي ينتفي سهو المأموم معه. اللهم إلا أن
(1) وحينئذ يكون الظن حجة، لا قولهم.
(2) على الأشهر الأظهر، كما في الحدائق. واستشكله: بأن مقتضى المرسلة: المنع من الرجوع، لتحقق الاختلاف. وحكى عن بعض مشايخه:
دفعه، بحمل المرسلة على صورة الاختلاف في اليقين، فلا تشمل الفرض لكن لو تم فلا تصلح دليلا على جوازه - بناء على رواية الفقيه - لعدم الاتفاق المأخوذ شرطا في الجواز. اللهم إلا أن يكون المراد منه عدم الاختلاف على النحو المذكور - كما هو الظاهر - وإلا لامتنع غالبا الرجوع لعدم إحراز شرطه غالبا. ثم لو تم رجوع الإمام إلى البعض الحافظ، فرجوع البعض الشاك إلى الإمام حينئذ غير ظاهر، إذ برجوع الإمام إلى حفظ بعض المأمومين لا يكون حافظا، كي ينتفي سهو المأموم معه. اللهم إلا أن